مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 278 / 298
22px
عدد الكلمات: 344 · ~2 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص278

49 ـ باب جواز الصلاة في ثوب المرأة وكراهة ذلك اذا كانت متّهمة ، وكذا الرجل ، وحكم الصلاة في ثوب الغير مع الإِذن وعدمها

[ 5679 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتّم بخمارها ، قال : [1] إذا كانت مأمونة .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم [2] .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، نحوه [3] .

[ 5680 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّ في منديلك الذي تتمندل به ، ولا تصلّ في منديل يتمندل به غيرك .

أقول : هذا محمول على كون الغير متهماً بالنجاسة ، فيستحبّ اجتناب منديله ، أو على الكراهة ، لما مضى [1] ويأتي [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 و 8 من الباب 30 والباب 44 من هذه الأبواب . الباب 49 فيه 3 أحاديث 1 ـ الفقيه 1 : 166 / 781 ، أورده في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب النجاسات . ↩
  2. (1) كتب المصنف عن التهذيب : نعم . 2 ـ الكافي 3 : 402 / 23 . ↩
  3. (1) مضى في الحديث السابق . ↩
  4. (2) يأتي في الحديث الآتي . [ 5681 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : منديل يتمندل به ، أيجوز أن يضعه الرجل على منكبيه أو يتّزر به ويصلي ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر وفي النجاسات (1) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير أيضاً في مكان المصلّي ، إن شاء الله (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.