6 ـ باب تحريم الاستخفاف بالصلاة والتهاون بها .
[ 4416 ] 4 ـ وعنه ، عن سهل بن زياد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لكلّ شيء وجه ووجه دينكم الصلاة ، فلا يشيننّ أحدكم وجه دينه ، ولكلّ شيء أنف وأنف الصلاة التكبير .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن __________________
2 ـ الكافي 3 : 269 / 9 .
(1) االتهذيب 2 : 240 / 949 .
3 ـ الكافي 3 : 270 / 15 .
4 ـ الكافي 3 : 270 / 16 ، وأورد مثله في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام .
الحسين ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه ، مثله (1) .
[ 4417 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس منّي من استخفّ بصلاته ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله ، ليس منيّ من يشرب مسكراً ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله .
[ 4418 ] 6 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفّاً بالصلاة .
ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 4419 ] 7 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تستحقرنّ (1) بالبول ولا تتهاوننّ به ولا بصلاتك ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال عند موته : ليس منّي من استخفّ بصلاته ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله ، ليس منّي من شرب مسكراً ، لا يرد عليّ الحوض ، لا والله .