مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 279 / 298
22px
عدد الكلمات: 351 · ~2 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص279

50 ـ باب وجوب ستر العورة في الصلاة ولو بالحشيش ونحوه ، فان لم يجد ساتراً صلّى عرياناً مؤمياً قائماً مع عدم الناظر وجالساً مع وجوده واضعاً يده على عورته

[ 5682 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة ، كيف يصلّي ؟ قال : إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم .

ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (1) .

[ 5683 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن __________________

3 ـ التهذيب 2 : 368 / 1531 .

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 الباب 7 من أبواب الاسآر وفي الباب 28 من أبواب النجاسات .

(2) يأتي في الباب 2 و 3 من أبواب مكان المصلي .

الباب 50 فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 365 / 1515 .

(1) مسائل علي بن جعفر : 172 / 298 .

2 ـ التهذيب 3 : 179 / 405 و 2 : 365 / 1517 بسند آخر .

بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ( ويسجد فيها ويركع ) (1) .

[ 5684 ] 3 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يخرج عرياناً فتدركه الصلاة ، قال : يصلّي عرياناً قائماً إن لم يره أحد ، فإن رآه أحد صلّى جالساً .

[ 5685 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال ـ في حديث ـ وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلّد السيف ويصلّي قائماً .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.