46 ـ باب جواز لبس الخاتم الذي فيه صورة أو تمثال وردةٍ أو هلالٍ أو حيوانٍ أو طيرٍ ، والصلاة فيه على كراهية
[ 5666 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه أراه خاتم أبي الحسن ( عليه السلام ) وفيه وردة وهلال في أعلاه .
[ 5667 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم .
ورواه في ( الأمالي ) بالإِسناد المشار إليه وكذا جميع حديث المناهي [1] .
[ 5668 ] 3 ـ وقد تقدّم في حديث عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأله عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ؟ قال : لا تجوز الصلاة فيه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [1] ، ويأتي ما يدلّ عليه [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 46 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 6 : 473 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 62 من أبواب الملابس . 2 ـ الفقيه 4 : 5 / 1 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 94 من أبواب ما يكتسب به . ↩
- (1) أمالي الصدوق : 347 . 3 ـ تقدم في الحديث 15 الباب 45 من هذه الأبواب . ↩
- (1) تقدم في الحديث 23 من الباب 45 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الباب 94 من أبواب ما يكتسب به . ↩