مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 270 / 298
22px
عدد الكلمات: 302 · ~2 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص270

44 ـ باب جواز الصلاة في القرمز إذا لم يكن حريراً محضاً والّا لم يجز

[ 5640 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة في القرمز [1] وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه ، فكتب : لا بأس به ، مطلق والحمدلله .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 5 ـ ثواب الأعمال : 62 . ↩
  2. (1) الخصال : 166 . ↩
  3. (2) تقدم ما يدل على استحباب التطيب بالمسك وغيره مطلقا في الباب 89 و 95 من أبواب آداب الحمام . ↩
  4. (3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 47 من أبواب الجمعة وفي الباب 14 من أبواب العيدين . الباب 44 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 2 : 363 / 1502 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب . ↩
  5. (1) القرمز : بكسر القاف والميم : صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم . وقيل هو أحمر كالعدس ( مجمع البحرين 4 : 31 ) . محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبرهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (2) . قال الصدوق : وذلك إذا لم يكن القرمز من أبريسم محض ، والذي نهي عنه ما كان من أبريسم محض . [ 5641 ] 2 ـ وبإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن (1) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : لا تلبس القرمز فإنّه من أردية إبليس . ورواه في ( العلل ) كما مرّ في أحاديث الحرير (2) . أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.