44 ـ باب جواز الصلاة في القرمز إذا لم يكن حريراً محضاً والّا لم يجز
[ 5640 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة في القرمز [1] وأن أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيه ، فكتب : لا بأس به ، مطلق والحمدلله .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 5 ـ ثواب الأعمال : 62 . ↩
- (1) الخصال : 166 . ↩
- (2) تقدم ما يدل على استحباب التطيب بالمسك وغيره مطلقا في الباب 89 و 95 من أبواب آداب الحمام . ↩
- (3) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 47 من أبواب الجمعة وفي الباب 14 من أبواب العيدين . الباب 44 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 2 : 363 / 1502 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب . ↩
- (1) القرمز : بكسر القاف والميم : صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم . وقيل هو أحمر كالعدس ( مجمع البحرين 4 : 31 ) . محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبرهيم بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (2) . قال الصدوق : وذلك إذا لم يكن القرمز من أبريسم محض ، والذي نهي عنه ما كان من أبريسم محض . [ 5641 ] 2 ـ وبإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن (1) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : لا تلبس القرمز فإنّه من أردية إبليس . ورواه في ( العلل ) كما مرّ في أحاديث الحرير (2) . أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) . ↩