49 ـ باب جواز الصلاة في ثوب المرأة وكراهة ذلك اذا كانت متّهمة ، وكذا الرجل ، وحكم الصلاة في ثوب الغير مع الإِذن وعدمها
[ 5679 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتّم بخمارها ، قال : [1] إذا كانت مأمونة .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم [2] .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، نحوه [3] .
[ 5680 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّ في منديلك الذي تتمندل به ، ولا تصلّ في منديل يتمندل به غيرك .
أقول : هذا محمول على كون الغير متهماً بالنجاسة ، فيستحبّ اجتناب منديله ، أو على الكراهة ، لما مضى [1] ويأتي [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 و 8 من الباب 30 والباب 44 من هذه الأبواب . الباب 49 فيه 3 أحاديث 1 ـ الفقيه 1 : 166 / 781 ، أورده في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب النجاسات . ↩
- (1) كتب المصنف عن التهذيب : نعم . 2 ـ الكافي 3 : 402 / 23 . ↩
- (1) مضى في الحديث السابق . ↩
- (2) يأتي في الحديث الآتي . [ 5681 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : منديل يتمندل به ، أيجوز أن يضعه الرجل على منكبيه أو يتّزر به ويصلي ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر وفي النجاسات (1) ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير أيضاً في مكان المصلّي ، إن شاء الله (2) . ↩