مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 262 / 298
22px
عدد الكلمات: 258 · ~2 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص262

38 ـ باب جواز الصلاة في الخفّ والجرموق ونحوه ممّا له ساق ، وحكم ما لا ساق له ، وما يشترى من السوق أو يوجد مطروحاً

قال صاحب القاموس : البطيط : رأس الخفّ بلا ساق [2] ، وقال صاحب النهاية : الاهاب المعطون : المنتن ، الممتزق الشعر [3] .

[ 5615 ] 5 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أُهديت لأبي جبّة فرو من العراق ، وكان إذا أراد أن يصلّي نزعها فطرحها .

[ 5616 ] 6 ـ وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما جاءك من دباغ اليمن فصلّ فيه ولا تسأل عنه .

أقول : وتقدّمت أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في النجاسات [1] ، ونقل العلامة في ( المختلف ) [2] وغيره عن ابن حمزة أنّه عدّ النعل السندي والشمشك فيما تكره الصلاة فيه .

[ 5617 ] 7 ـ قال : وروي أنّ الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك ، واختار الشيخ وجماعة كراهة ذلك .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الغيبة : 234 و 235 باسناد يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48 . ↩
  2. (2) القاموس : 2 : 351 . ↩
  3. (3) النهاية : 1 : 83 . 5 ـ مكارم الأخلاق : 118 . 6 ـ مكارم الأخلاق : 118 . ↩
  4. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 32 و 50 من أبواب النجاسات . ويأتي ما يدل على جواز الصلاة في الخف والفرو وان لم يعلم بأنه ذكي في الحديث 4 من الباب 55 من هذه الأبواب . ↩
  5. (2) المختلف : 81 . 7 ـ المختلف : 81 . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.