38 ـ باب جواز الصلاة في الخفّ والجرموق ونحوه ممّا له ساق ، وحكم ما لا ساق له ، وما يشترى من السوق أو يوجد مطروحاً
قال صاحب القاموس : البطيط : رأس الخفّ بلا ساق [2] ، وقال صاحب النهاية : الاهاب المعطون : المنتن ، الممتزق الشعر [3] .
[ 5615 ] 5 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : أُهديت لأبي جبّة فرو من العراق ، وكان إذا أراد أن يصلّي نزعها فطرحها .
[ 5616 ] 6 ـ وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما جاءك من دباغ اليمن فصلّ فيه ولا تسأل عنه .
أقول : وتقدّمت أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في النجاسات [1] ، ونقل العلامة في ( المختلف ) [2] وغيره عن ابن حمزة أنّه عدّ النعل السندي والشمشك فيما تكره الصلاة فيه .
[ 5617 ] 7 ـ قال : وروي أنّ الصلاة محظورة في النعل السندي والشمشك ، واختار الشيخ وجماعة كراهة ذلك .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الغيبة : 234 و 235 باسناد يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48 . ↩
- (2) القاموس : 2 : 351 . ↩
- (3) النهاية : 1 : 83 . 5 ـ مكارم الأخلاق : 118 . 6 ـ مكارم الأخلاق : 118 . ↩
- (1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 32 و 50 من أبواب النجاسات . ويأتي ما يدل على جواز الصلاة في الخف والفرو وان لم يعلم بأنه ذكي في الحديث 4 من الباب 55 من هذه الأبواب . ↩
- (2) المختلف : 81 . 7 ـ المختلف : 81 . ↩