مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 261 / 298
22px
عدد الكلمات: 392 · ~3 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص261

38 ـ باب جواز الصلاة في الخفّ والجرموق ونحوه ممّا له ساق ، وحكم ما لا ساق له ، وما يشترى من السوق أو يوجد مطروحاً

[ 5611 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن إبراهيم بن مهزيار قال : سألته عن الصلاة في جرموق (1) ؟ وأتيته بجرموق بعثت به إليه ، فقال : يصلّى فيه .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، مثله (2) .

[ 5612 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين يعني ابن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال : اشتر وصلّ فيها ، حتى تعلم أنّه ميّت بعينه .

[ 5613 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لباس الجلود ، والخفاف ، والنعال ، والصلاة فيها ، إذا لم تكن من أرض المصلّين ؟ فقال : أمّا النعال والخفاف فلا بأس بها .

[ 5614 ] 4 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله : __________________

الباب 38 فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 404 / 32 .

(1) قال المحقق في المعتبر : الجرموق خف قصير يلبس فوق الخف . ( منه قدّه ) وفي القاموس : 3 : 217 هكذا : الذي يلبس فوق الخف ، لاحظ المعتبر : 152 .

(2) التهذيب 2 : 234 / 923 .

2 ـ التهذيب 2 : 234 / 920 ، أورده في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب النجاسات .

3 ـ التهذيب 2 : 234 / 922 .

4 ـ الاحتجاج : 484 و 485 .

هل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه بطيط لا يغطّي الكعبين ، أم لا يجوز ؟ فكتب في الجواب : جائز ، وسأله عن لبس النعل المعطون ، فإن بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه ، فكتب في الجواب : جائز ، لا بأس به .

ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) (1) بالإِسناد الآتي .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.