مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 246 / 298
22px
عدد الكلمات: 357 · ~2 دقائق القراءة
👁 23 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص246

28 ـ باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة بغير درع وخمار أو ثوب واحد ، ساترة جميع بدنها الّا الوجه والكفّين والقدمين ، وكذا المبعضة

[ 5537 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : صلّت فاطمة ( عليها السلام ) في درع وخمارها على رأسها ، ليس عليها أكثر ممّا وارت به شعرها وأُذنيها .

[ 5538 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة ليس لها إلّا ملحفة واحدة ، كيف تصلّي ؟ قال : تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي ، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس .

ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (1) .

[ 5539 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفاً ، يعني ستيراً .

[ 5540 ] 4 ـ وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي في ثوب واحد ؟ قال : نعم .

قال : قلت : فالمرأة ؟ قال : لا ، ولا يصلح للحرّة إذا حاضت إلّا الخمار ، إلّا أن لا تجده .

[ 5541 ] 5 ـ وبإسناده عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) __________________

الباب 28 فيه 17 حديثاً

1 ـ الفقيه 1 : 167 / 785 .

2 ـ الفقيه 1 : 244 / 1083 .

(1) مسائل علي بن جعفر : 172 / 299 .

3 ـ الفقيه 1 : 243 / 1081 .

4 ـ الفقيه 1 : 244 / 1082 .

5 ـ الفقيه 1 : 244 / 1084 .

قال : سألته عن المرأة تصلّي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة ؟ قال : لا بأس إذا التفّت بها ، وإن لم تكن تكفيها عرضاً جعلتها طولاً .

[ 5542 ] 6 ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة ، منهم المرأة المدركة تصلّي بغير خمار .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.