26 ـ باب كراهة ترك التحنّك عند التعمّم ، وعند السعي في حاجة ، وعند الخروج إلى السفر .
[ 5524 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تعمّم ولم يحنّك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه .
[ 5525 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عمرو بن سعيد ، عن عيسى بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اعتمّ فلم يُدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 73 من النجاسات ، وتأتي قطعة أخرى في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب . ↩
- (1) مسائل علي بن جعفر : 115 / 43 . 8 ـ قرب الإِسناد : 54 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 وفي الأحاديث 2 و 7 و 8 و 9 من الباب 23 من هذه الأبواب . الباب 26 فيه 12 حديثاً 1 ـ الكافي 6 : 460 / 1 ، والتهذيب 2 : 215 / 846 . 2 ـ الكافي 6 : 461 / 7 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله . ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن الحسن بن بندار ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن بعض أصحابه ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن سعيد ، مثله (2) . [ 5526 ] 3 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن الحكم ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من خرج من منزله معتّماً تحت حنكه يريد سفراً لم يصبه في سفره سرق ولا حرق ولا مكروه . [ 5527 ] 4 ـ قال الكليني : وروي : أنّ الطابقيّة عمّة إبليس . [ 5528 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : من خرج في سفر فلم يُدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومنّ إلّا نفسه . [ 5529 ] 6 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ضمنت لمن خرج من بيته معتّماً (1) أن يرجع إليهم سالماً . [ 5530 ] 7 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إني لأعجب ممّن يأخذ في حاجة وهو معتمّ تحت حنكه ، كيف لا تقضى حاجته ؟ ! ↩
- (1) التهذيب 2 : 215 / 847 . ↩
- (2) المحاسن : 378 / 157 . 3 ـ الكافي 6 : 461 / 6 . 4 ـ الكافي 6 : 461 / 5 . 5 ـ الفقيه 1 : 173 / 814 . 6 ـ الفقيه 1 : 173 / 815 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : تحت حنكه . 7 ـ الفقيه 1 : 173 / 816 ، تقدم صدره في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الوضوء . [ 5531 ] 8 ـ قال : وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : الفرق بين المسلمين والمشركين التلحّي بالعمائم . قال الصدوق : وذلك في أوّل الإِسلام وابتدائه . [ 5532 ] 9 ـ قال : وقد نقل عنه ( صلى الله عليه وآله ) أهل الخلاف أيضاً أنّه أمر بالتلحّي ونهى عن الاقتعاط (1) . [ 5533 ] 10 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الفرق بيننا وبين المشركين في العمائم الالتحاء بالعمائم . [ 5534 ] 11 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) قال : وروى : أنّ المسوّمين المعتمّين . [ 5535 ] 12 ـ قال : وروى : الطابقيّة عمّة إبليس . أقول : ويأتي ما يدلّ على كيفيّة تعمّم النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) ، إن شاء الله تعالى (1) ، وذلك ينافي هذه الأحاديث ظاهراً ، ويندفع بأنّ هذه الأحاديث لا تدلّ على حكم غير وقت التعمّم والخروج إلى السفر والحاجة ، وقد ذكر جملة من علمائنا ، منهم الشيخ بهاء الدين (2) ، أنّهم لم يجدوا نصّاً على استحباب التحنّك في حال الصلاة ، والله أعلم . 8 ـ الفقيه 1 : 173 / 817 . 9 ـ الفقيه 1 : 173 / 817 . ↩
- (1) الاقتعاط : هو شد العمامة على الرأس من غير ادارة تحت الحنك . يقال تعمم ولم يقتعط وهي العمة الطابقية ( مجمع البحرين 4 : 270 ) . 10 ـ قرب الاسناد : 71 . 11 ـ المحاسن : 378 / 157 . 12 ـ المحاسن : 378 / 157 . ↩
- (1) يأتي في الباب 30 من أبواب الملابس وما يدل على ذلك في الباب 59 من أبواب أداب السفر . ↩
- (2) مفتاح الفلاح : 129 . ↩