25 ـ باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصمّاء وجمع طرفي الرداء على اليسار ، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما
[ 5519 ] 4 ـ وبإسناده عن عبد الله بن بكير أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن (1) الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه ؟ قال : لا بأس .
[ 5520 ] 5 ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام رفعه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه نهى عن لبستين : اشتمال الصمّاء (1) ، وأن يحتبي (2) الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء .
[ 5521 ] 6 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : التحاف الصمّاء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثمّ يجعل طرفيه على منكب واحد .
[ 5522 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي ، عن __________________
(1) في المصدر : وقد .
(2) المقنع : 23 .
4 ـ الفقيه 1 : 169 / 796 .
(1) في المصدر : في .
5 ـ معاني الأخبار : 281 .
(1) اشتمال الصمّاء : عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه ، فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانباً ، فيخرج منه يده . وعن الصادق ( عليه السلام ) « هو أن يدخل الرجل رداءه تحت ابطيه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد » وهذا هو الأرجح ، فالأخذ به أولىٰ . ( مجمع البحربن 6 : 103 ) .
(2) يحتبي : في الحديث نهى عن الحبوة في المساجد ، هي ـ بالكسر والضم ـ الاسم من الاحتباء الذي هو ضم الساقين الى البطن بالثوب أو اليدين . . . . . وفي الخبر نهىٰ عن الاحتباء في ثوب واحد . وَعُلِّل بأنه ربما تحرك أو تحرك الثوب فتبدو عورته . ( مجتمع البحرين 1 : 95 ) .
6 ـ معاني الأخبار : 281 .
7 ـ التهذيب 2 : 373 / 1551 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 3 من الباب 29 وقطعة في الحديث 4 من =