24 ـ باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإِمام ، وعدم تحريم ذلك
قال الشيخ : المراد بهذه الأحاديث أن يتوشّح بالإِزار ليغطّي ما قد كشف منه ويستر ما تعرّى من بدنه .
أقول : الأقرب الحمل على نفي التحريم ، وحمل ما تقدّم على الكراهة .
[ 5511 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قد رويت رخصة في التوشّح بالإِزار __________________
(1) في الهامش عن الفقيه زيادة ( من ) .
5 ـ التهذيب 2 : 214 / 842 ، والاستبصار 1 : 388 / 1475 .
6 ـ التهذيب 2 : 215 / 843 ، والاستبصار 1 : 388 / 1476 .
7 ـ التهذيب 2 : 215 / 844 والاستبصار 1 : 388 / 1477 .
8 ـ الفقيه 1 : 168 / 795 .
فوق القميص عن العبد الصالح ، وعن أبي الحسن الثالث ، وعن أبي جعفر الثاني ( عليهم السلام ) .
قال الصدوق : وبها آخذ وافتي .
[ 5512 ] 9 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يصلّي الرجل في قميص متوشّحاً به فإنّه من أفعال قوم لوط .
[ 5513 ] 10 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن الهيثم بن واقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : إنّما كره التوشّح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة .
[ 5514 ] 11 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن جماعة من أصحابه ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنّه سئل ما العلّة التي من أجلها لا يصلّي الرجل وهو متوشّح فوق القميص ؟ فقال : لعلّة الكبر (1) في موضع الاستكانة والذلّ .
[ 5515 ] 12 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الرجل يتوشّح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس به .