25 ـ باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصمّاء وجمع طرفي الرداء على اليسار ، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يجمع طرفي ردائه على يساره ؟ قال : لا يصلح جمعهما على اليسار ، ولكن اجمعهما على يمينك ، أو دعهما ، الحديث .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، نحوه (1) .
[ 5523 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إنّما كره السدل على الأُزر بغير قميص ، فأمّا على القمص والجباب فلا بأس به .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) .