28 ـ باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة بغير درع وخمار أو ثوب واحد ، ساترة جميع بدنها الّا الوجه والكفّين والقدمين ، وكذا المبعضة
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (1) .
وبإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في وصيّته لعلي ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : الجارية المدركة (2) .
[ 5543 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما ترى للرجل يصلّي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفاً فلا بأس به ، والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً ، يعني إذا كان ستيراً .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، واقتصر على حكم المرأة (1) .
[ 5544 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تصلّي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ، ودرع ، وخمار ، ولا يضرّها بأن تقنّع بالخمار ، __________________
6 ـ الفقيه 1 : 36 / 131 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الوضوء .
(1) المحاسن : 12 / 36 .
(2) الفقيه 4 : 258 / 824 .
7 ـ الكافي 3 : 394 / 2 ، والتهذيب 2 : 217 / 855 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 22 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه : 1 : 243 / 1081 .
8 ـ الكافي 3 : 395 / 11 .
فإن لم تجد فثوبين تتّزر بأحدهما وتقنّع بالآخر ، قلت : فإن كان درع وملحفة ، ليس عليها مقنعة ؟ فقال : لا بأس إذا تقنّعت بملحفة (1) ، فإن لم تكفها فتلبسها (2) طولاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله .