24 ـ باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإِمام ، وعدم تحريم ذلك
[ 5507 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن عطيّة ، عن زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشّح ويلبس قميصه فوق الإِزار __________________
(1) ما بين القوسين ليس في التهذيب ـ هامش المخطوط ـ
(2) التهذيب 2 : 214 / 840 .
2 ـ التهذيب 3 : 282 / 836 .
(1) علل الشرائع : 329 / 1 الباب 25 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 35 من أبواب الأذان .
3 ـ التهذيب 2 : 214 / 839 ، والاستبصار 1 : 387 / 1472 .
4 ـ التهذيب 2 : 371 / 1542 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب وأخرى في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب أحكام المساجد .
فيصلّي وهو كذلك ؟ قال : هذا (1) عمل قوم لوط ، قال : قلت : فإنّه يتوشّح فوق القميص ؟ قال : هذا من التجبّر ، قال : قلت : إنّ القميص رقيق يلتحف به ؟ قال : نعم ، ثّم قال : إن حلّ (2) الأزرار في الصلاة ، والخذف بالحصى ، ومضغ الكندر في المجالس وعلى ظهر الطريق من عمل قوم لوط .
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر ، نحوه (3) .
[ 5508 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عمر بن بزيع قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) أشدّ الإِزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة ؟ فقال : لا بأس به (1) .
[ 5509 ] 6 ـ وعن سعد ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل وهو يصلّي .
[ 5510 ] 7 ـ وعنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى قال : كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح : هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق القميص ؟ فكتب : نعم .