24 ـ باب كراهة التوشّح فوق القميص والاتّزار فوقه خصوصاً للإِمام ، وعدم تحريم ذلك
[ 5504 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________
(1) تقدم وجهه في الحديث 3 من هذا الباب .
7 ـ الفقيه 1 : 169 / 796 .
8 ـ قرب الاسناد : 89 .
9 ـ قرب الاسناد : 89 ، وأورده مثله عن المسائل في الحديث 12 من الباب 24 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 21 والحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(1) يأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب . وفي الباب 23 من أبواب الملابس .
الباب 24 فيه 12 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 395 / 7 .
علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص ( وأنت تصلّي ، ولا تتّزر بإزار فوق القميص ) (1) إذا أنت صلّيت فإنّه من زيّ الجاهليّة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، نحوه (2) .
[ 5505 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يؤمّ بقوم يجوز له أن يتوشّح ؟ قال : لا يصلّي الرجل بقوم وهو متوشّح فوق ثيابه ، وإن كانت عليه ثياب كثيرة ، لأنّ الإِمام لا تجوز له الصلاة وهو متوشّح ، الحديث .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، مثله (1) .
[ 5506 ] 3 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قال : الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه ، والتوشّح فوق القميص مكروه .