مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 236 / 298
22px
عدد الكلمات: 811 · ~5 دقائق القراءة
👁 23 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص236

23 ـ باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة

[ 5495 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة [1] إنّ دين محمّد حنيف .

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة [2] .

ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد [3] .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [4] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 15 ـ مسائل علي بن جعفر : 114 / 40 . 16 ـ مسائل علي بن جعفر : 113 / 36 . ↩
  2. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب . ↩
  3. (2) يأتي ما يدل عليه في الباب 23 ، وفي الحديث 4 من الباب 28 والباب 53 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 6 من الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه . الباب 23 فيه 9 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 395 / 8 . ↩
  4. (1) في التهذيب والفقيه : ( محلولة ) ( هامش المخطوط ) . ↩
  5. (2) الفقيه 1 : 174 / 823 . ↩
  6. (3) التهذيب 2 : 357 / 1477 ، والاستبصار 1 : 392 / 1492 . ↩
  7. (4) التهذيب 2 : 216 / 850 . [ 5496 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض ، ولا يلتحف به ، وأخبرني من رآه يفعل ذلك . [ 5497 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : لا يصلّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار . وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، مثله (1) . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقيّة ، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات . [ 5498 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يقولون : إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً ، قال : لا بأس . [ 5499 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن إبراهيم الأحمري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة ؟ قال : لا ينبغي ذلك . [ 5500 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن 2 ـ الكافي 3 : 396 / 12 . 3 ـ التهذيب 2 : 357 / 1476 والاستبصار 1 : 392 / 1495 . ↩
  8. (1) التهذيب 2 : 326 / 1334 ، للحديث في طريقه الثاني صدر يأتي في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب القيام . 4 ـ التهذيب 2 : 326 / 1335 ، والاستبصار 1 : 392 / 1493 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب . 5 ـ التهذيب 2 : 369 / 1535 ، والاستبصار 1 : 392 / 1496 . 6 ـ التهذيب 2 : 371 / 1542 ، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب . عطية ، عن زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط . أقول : تقدّم وجهه (1) . [ 5501 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن بكير أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه ؟ قال : لا بأس . [ 5502 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه وأمامه الأرض ولا يضمّه عليه ، أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم . [ 5503 ] 9 ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن الرجل يتوشّح بالثوب في الصلاة يقع على الأرض أو يجاوز عاتقه ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.