23 ـ باب جواز صلاة الرجل محلول الازرار ومرخي الثوب مع ستر العورة على كراهة
[ 5495 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة [1] إنّ دين محمّد حنيف .
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة [2] .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد [3] .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [4] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 15 ـ مسائل علي بن جعفر : 114 / 40 . 16 ـ مسائل علي بن جعفر : 113 / 36 . ↩
- (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي ما يدل عليه في الباب 23 ، وفي الحديث 4 من الباب 28 والباب 53 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 6 من الباب 4 من أبواب ما يسجد عليه . الباب 23 فيه 9 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 395 / 8 . ↩
- (1) في التهذيب والفقيه : ( محلولة ) ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الفقيه 1 : 174 / 823 . ↩
- (3) التهذيب 2 : 357 / 1477 ، والاستبصار 1 : 392 / 1492 . ↩
- (4) التهذيب 2 : 216 / 850 . [ 5496 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يصلّي الرجل وثوبه على ظهره ومنكبيه فيسبله إلى الأرض ، ولا يلتحف به ، وأخبرني من رآه يفعل ذلك . [ 5497 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : لا يصلّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار . وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، مثله (1) . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويمكن حمله على التقيّة ، وعلى عدم ستر العورة في بعض الحالات . [ 5498 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يقولون : إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً ، قال : لا بأس . [ 5499 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن إبراهيم الأحمري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يصلّي وأزراره محلّلة ؟ قال : لا ينبغي ذلك . [ 5500 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن مالك بن 2 ـ الكافي 3 : 396 / 12 . 3 ـ التهذيب 2 : 357 / 1476 والاستبصار 1 : 392 / 1495 . ↩
- (1) التهذيب 2 : 326 / 1334 ، للحديث في طريقه الثاني صدر يأتي في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب القيام . 4 ـ التهذيب 2 : 326 / 1335 ، والاستبصار 1 : 392 / 1493 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب . 5 ـ التهذيب 2 : 369 / 1535 ، والاستبصار 1 : 392 / 1496 . 6 ـ التهذيب 2 : 371 / 1542 ، أخرجه عنه وعن الفقيه بتمامه في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب . عطية ، عن زياد بن المنذر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ حل الأزرار في الصلاة من عمل قوم لوط . أقول : تقدّم وجهه (1) . [ 5501 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن بكير أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي ويرسل جانبي ثوبه ؟ قال : لا بأس . [ 5502 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه وأمامه الأرض ولا يضمّه عليه ، أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم . [ 5503 ] 9 ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن الرجل يتوشّح بالثوب في الصلاة يقع على الأرض أو يجاوز عاتقه ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩