18 ـ باب جواز الصلاة في ثوب يعلق به من شعر الإِنسان وأظفاره .
[ 5459 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الريان بن الصلت أنّه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ، ثمّ يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه ؟ فقال : لا بأس .
[ 5460 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإِنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقّع يجوز .