مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 230 / 298
22px
عدد الكلمات: 211 · ~2 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص230

17 ـ باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه

[ 5457 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب : لا تجوز الصلاة فيه .

[ 5458 ] 2 ـ وعنه ، عن رجل ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي الوشّاء قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يكره الصلاة في وبر كلّ شيء لا يؤكل لحمه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الجواز فيما لا تتمّ الصلاة فيه ، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقيّة [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب . وتقدم ما ينافيه في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب . ↩
  2. (2) يأتي في الباب 33 من أبواب الإحرام . الباب 17 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 2 : 209 / 819 ، والاستبصار 1 : 384 / 1455 . 2 ـ التهذيب 2 : 209 / 820 . ↩
  3. (1) تقدم في الباب 14 من هذه الأبواب . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.