مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 229 / 298
22px
عدد الكلمات: 705 · ~4 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص229

16 ـ باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره وحكم صلاتهنّ فيه .

[ 5448 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي داود بن [1] يوسف بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : طيلساني هذا [2] خزّ ، قال : وما بال الخزّ ؟ قلت : وسداه أبريسم ، قال : وما بال الابريسم ؟ قال : لا نكره أن يكون سدا الثوب أبريسم ولا زرّه ولا علمه إنّما يكره المصمت من الأبريسم للرجال ولا يكره للنساء .

[ 5449 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن ليث المرادي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كسا أُسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيها فقال : مهلاً يا أُسامة ، إنّما يلبسها من لا خلاق له فاقسمها بين نسائك .

[ 5450 ] 3 ـ وبالإِسناد عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : النساء يلبسن الحرير والديباج إلّا في الإِحرام .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 3 ـ تقدم في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب . الباب 16 فيه 9 أحاديث 1 ـ الكافي 6 : 451 / 5 تقدم صدره في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) بن : ليس في المصدر . ↩
  3. (2) في المصدر زيادة : قال : وما بال الطيلسان ؟ قلت : هو . 2 ـ الكافي 6 : 453 / 2 . 3 ـ الكافي 6 : 454 / 8 . [ 5451 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأما في الحرّ والبرد فلا بأس . [ 5452 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال ، فأمّا النساء فلا بأس . [ 5453 ] 6 ـ وفي ( الخصال ) : عن أحمد بن الحسن القطّان ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن محمّد بن زكريّا البصري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال ـ ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد ، ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه ، وحرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد . [ 5454 ] 7 ـ قال الصدوق : قد وردت الأخبار بجواز لبس النساء الحرير ولم ترد بجواز صلاتهنّ فيه ، انتهى . [ 5455 ] 8 ـ وقد تقدّم في حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وإنّما يكره الحرير المبهم للرجال والنساء . [ 5456 ] 9 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، 4 ـ الكافي 6 : 455 / 12 . 5 ـ الفقيه 4 : 4 / 1 . 6 ـ الخصال : 588 / 12 أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح . 7 ـ الفقيه 1 : 171 / 807 . 8 ـ تقدم في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الأبواب ، وفيه إنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء . 9 ـ قرب الإسناد : 101 . عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الإِحرام (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.