15 ـ باب جواز افتراش الحرير والصلاة عليه وجعله غلاف مصحف ، وحكم كون الثوب مكفوفاً به ، وديباج الكعبة .
[ 5445 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير [1] ، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة ؟ قال : يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) [2] .
ورواه علي بن جعفر في كتابه [3] .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، مثله [4] .
[ 5446 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف ، أو يجعله مصلّى يصلّي عليه .
📋 الهامش والتحقيق
- (3) تقدم في الباب 31 من أبواب النجاسات ، ويأتي في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الأبواب . الباب 15 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 6 : 477 / 8 أورده في الحديث 4 من الباب 26 من أبواب مقدّمات الطواف . ↩
- (1) في التهذيب زيادة : ومثله من الديباج ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) التهذيب : 2 : 373 / 1553 . ↩
- (3) مسائل علي بن جعفر : 180 / 342 . ↩
- (4) قرب الإسناد : 86 . 2 ـ الفقيه 1 : 172 / 809 . [ 5447 ] 3 ـ وقد تقدّم حديث جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج . ↩