14 ـ باب حكم ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً أو نجساً أو ميتة أو ممّا لا يؤكل لحمه .
[ 5439 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض .
ورواه الشيخ كما مرّ [1] .
[ 5440 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكّة الأبريسم والقلنسوة والخفّ والزنار [1] يكون في السراويل ويصلّي فيه .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب . ↩
- (3) تقدم في الباب 23 من أبواب التكفين وفي الحديث 7 من الباب 68 من النجاسات وفي الحديث 2 و 7 من الباب 10 من هذه الأبواب . ↩
- (4) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 20 من الملابس وفي الباب 29 من الاحرام . الباب 14 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 399 / 10 ، وأورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب . ↩
- (1) مر في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب . 2 ـ التهذيب 2 : 357 / 1478 . ↩
- (1) الزنار والزنارة : ما يلبسه الذمي يشده على وسطه ( لسان العرب 4 : 330 ) . [ 5441 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب عليه السلام : لا تجوز الصلاة فيها . وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه ، وذكر مثله (1) . [ 5442 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض (1) أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه ، إن شاء الله . [ 5443 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن زياد ، عن الريان بن الصلت أنّه سأل الرضا ( عليه السلام ) عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود ، فقال : لا بأس بهذا كلّه إلّا الثعالب . [ 5444 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الميتة قال : لا تصلّ في شيء منه ولا شسع . أقول : قد فهم بعض الأصحاب من هذه الأحاديث كراهة ما لا تتمّ الصلاة فيه من الحرير وغير مأكول اللحم وحملوها على ذلك جمعاً (1) ، وذهب جماعة إلى المنع وحملوا الجواز على التقيّة وهو الأحوط (2) . 3 ـ التهذيب 2 : 206 / 806 ، أورده في الحديث 3 و 5 من الباب 7 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 2 : 206 / 805 . 4 ـ التهذيب 2 : 207 / 810 ، والاستبصار 1 : 383 / 1453 . ↩
- (1) في هامش الاصل ( محض ) ليس في التهذيب . 5 ـ التهذيب 2 : 369 / 1533 ، اورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب . 6 ـ التهذيب 2 : 203 / 793 ، أورده في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
- (1) راجع الذكرى : 145 والمعتبر : 149 ومفتاح الكرامة : 150 151 . ↩
- (2) راجع مفتاح الكرامة 2 : 150 . وقد تقدّم ما يدلّ على حكم نجاسة هذه الأشياء وجواز الصلاة فيها في النجاسات (3) . ↩