مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 227 / 298
22px
عدد الكلمات: 690 · ~4 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص227

14 ـ باب حكم ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً إذا كان حريراً أو نجساً أو ميتة أو ممّا لا يؤكل لحمه .

[ 5439 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ الصلاة في حرير محض .

ورواه الشيخ كما مرّ [1] .

[ 5440 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكّة الأبريسم والقلنسوة والخفّ والزنار [1] يكون في السراويل ويصلّي فيه .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب . ↩
  2. (3) تقدم في الباب 23 من أبواب التكفين وفي الحديث 7 من الباب 68 من النجاسات وفي الحديث 2 و 7 من الباب 10 من هذه الأبواب . ↩
  3. (4) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 20 من الملابس وفي الباب 29 من الاحرام . الباب 14 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 399 / 10 ، وأورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب . ↩
  4. (1) مر في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب . 2 ـ التهذيب 2 : 357 / 1478 . ↩
  5. (1) الزنار والزنارة : ما يلبسه الذمي يشده على وسطه ( لسان العرب 4 : 330 ) . [ 5441 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب عليه السلام : لا تجوز الصلاة فيها . وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه ، وذكر مثله (1) . [ 5442 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض (1) أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه ، إن شاء الله . [ 5443 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن زياد ، عن الريان بن الصلت أنّه سأل الرضا ( عليه السلام ) عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود ، فقال : لا بأس بهذا كلّه إلّا الثعالب . [ 5444 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الميتة قال : لا تصلّ في شيء منه ولا شسع . أقول : قد فهم بعض الأصحاب من هذه الأحاديث كراهة ما لا تتمّ الصلاة فيه من الحرير وغير مأكول اللحم وحملوها على ذلك جمعاً (1) ، وذهب جماعة إلى المنع وحملوا الجواز على التقيّة وهو الأحوط (2) . 3 ـ التهذيب 2 : 206 / 806 ، أورده في الحديث 3 و 5 من الباب 7 من هذه الأبواب . ↩
  6. (1) التهذيب 2 : 206 / 805 . 4 ـ التهذيب 2 : 207 / 810 ، والاستبصار 1 : 383 / 1453 . ↩
  7. (1) في هامش الاصل ( محض ) ليس في التهذيب . 5 ـ التهذيب 2 : 369 / 1533 ، اورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب . 6 ـ التهذيب 2 : 203 / 793 ، أورده في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
  8. (1) راجع الذكرى : 145 والمعتبر : 149 ومفتاح الكرامة : 150 151 . ↩
  9. (2) راجع مفتاح الكرامة 2 : 150 . وقد تقدّم ما يدلّ على حكم نجاسة هذه الأشياء وجواز الصلاة فيها في النجاسات (3) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.