13 ـ باب جواز لبس الحرير غير المحض اذا كان ممزوجاً بما تصحّ الصلاة فيه وان كان الحرير أكثر من النصف
(1) مضى في الباب 11 من هذه الأبواب والحديث 4 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب والباب 16 من هذه الأبواب .
6 ـ التهذيب 2 : 208 / 817 ، والاستبصار 1 : 386 / 1467 .
(1) الظاهر أن سند الشيخ على النسبة إلى الجد . ( هامش المخطوط ) .
(2) في المصدر : البهم .
(3) الفقيه 1 : 171 / 808 .
7 ـ الفقيه 1 : 171 / 806 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : إبراهيم بن مهزيار ، وقد أورده في الحديث 1 من الباب 44 عن الفقيه : بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار وعن التهذيب عن علي بن مهزيار .
8 ـ الاحتجاج : 492 .
(1) في هامش الاصل عن نسخة : ( عتاتية ) .
الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : لا تجوز الصلاة إلّا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان .
أقول : وتقدّم في أحاديث الخزّ ما يدلّ على جواز لبس الحرير الممزوج به (2) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على المقصود (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .