مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 226 / 298
22px
عدد الكلمات: 195 · ~2 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص226

13 ـ باب جواز لبس الحرير غير المحض اذا كان ممزوجاً بما تصحّ الصلاة فيه وان كان الحرير أكثر من النصف

(1) مضى في الباب 11 من هذه الأبواب والحديث 4 من هذا الباب .

(2) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب والباب 16 من هذه الأبواب .

6 ـ التهذيب 2 : 208 / 817 ، والاستبصار 1 : 386 / 1467 .

(1) الظاهر أن سند الشيخ على النسبة إلى الجد . ( هامش المخطوط ) .

(2) في المصدر : البهم .

(3) الفقيه 1 : 171 / 808 .

7 ـ الفقيه 1 : 171 / 806 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر : إبراهيم بن مهزيار ، وقد أورده في الحديث 1 من الباب 44 عن الفقيه : بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار وعن التهذيب عن علي بن مهزيار .

8 ـ الاحتجاج : 492 .

(1) في هامش الاصل عن نسخة : ( عتاتية ) .

الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : لا تجوز الصلاة إلّا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان .

أقول : وتقدّم في أحاديث الخزّ ما يدلّ على جواز لبس الحرير الممزوج به (2) ، وتقدّم أيضاً ما يدلّ على المقصود (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.