12 ـ باب جواز لبس الحرير للرجال في الحرب والضرورة خاصّة .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، نحوه (2) .
[ 5426 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين (1) قال : لم يطلق النبي ( صلى الله عليه وآله ) لبس الحرير لأحد من الرجال إلّا لعبد الرحمن بن عوف وذلك إنّه كان رجلاً قملاً (2) .
[ 5427 ] 5 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ علياً كان __________________
2 ـ الكافي 6 : 453 / 1 .
3 ـ التهذيب 2 : 208 / 806 والاستبصار 1 : 386 / 1466 .
(1) الكافي 6 : 453 / 3 .
(2) الفقيه 1 : 171 / 807 .
4 ـ الفقيه 1 : 164 / 774 .
(1) في المصدر زيادة : روى أبو الجارود عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
(2) الرجل القمل : أي قمل رأسه قملاً ، كثر قمل رأسه . ( لسان العرب 11 : 568 ) .
5 ـ قرب الإِسناد : 50 .
لا يرى بلباس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن فيه التماثيل بأساً .
أقول : هذا محمول على نفي التحريم والكراهة ، وحديث سماعة محمول على نفي التحريم وإن بقيت الكراهة بالتمثيل ، أو ذاك محمول على عدم الصلاة في الثوب .
[ 5428 و 5429 و 5430 ] 6 و 7 و 8 ـ ويدلّ على جواز لبس الحرير في الضرورة أحاديث أخر عامة تأتي في القيام وفي قضاء المغمى عليه وفي كتاب الأطعمة وغيره مثل قولهم ( عليهم السلام ) : ليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه (1) ، وقولهم ( عليهم السلام ) : كلّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر (2) ، وقوله ( عليه السلام ) : رفع عن أُمّتي الخطأ والنسيان وما أُكرهوا عليه ، وما لا يطيقون (3) ، وغير ذلك (4) .