مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 222 / 298
22px
عدد الكلمات: 340 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص222

12 ـ باب جواز لبس الحرير للرجال في الحرب والضرورة خاصّة .

[ 5423 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، __________________

11 ـ قرب الإِسناد : 34 ، وأورده بتمامه في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب الاحتضار .

12 ـ قرب الإِسناده : 118 .

(1) في المصدر : و .

(2) ورد في هامش المخطوط ما نصه : والبركان كذا في البحار وقال في القاموس :البركان والبركاني مشددتين ويقال للكساء الأسود البركان والبركاني مشددتين . ( القاموس المحيط 3 : 304 ) .

(3) ورد في المطبوع . لا بأس ولم ترد في المصدر والنسخ الحجرية وكذلك النسخة الخطية .

(4) ما بين القوسين سقط من النسخة المطبوعة .

(5) يأتي في الأبواب 12 و 13 و 14 و 16 وفي 6 و 7 و 8 و 11 الباب 30 من هذه الأبواب ، وفي الباب 29 من أبواب الاحرام ، وفي 22 من الباب 49 من جهاد النفس ، والباب 97 ، وفي الأحاديث 30 و 31 من الباب 99 من أبواب ما يكتسب به ، وتقدم ما يحتمل دلالته في الأبواب 13 و 22 من التكفين .

الباب 12 فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 453 / 4 .

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلّا في الحرب .

[ 5424 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلّا في الحرب .

[ 5425 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لباس الحرير والديباج ، فقال : أمّا في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تماثيل .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.