12 ـ باب جواز لبس الحرير للرجال في الحرب والضرورة خاصّة .
[ 5423 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ، __________________
11 ـ قرب الإِسناد : 34 ، وأورده بتمامه في الحديث 12 من الباب 10 من أبواب الاحتضار .
12 ـ قرب الإِسناده : 118 .
(1) في المصدر : و .
(2) ورد في هامش المخطوط ما نصه : والبركان كذا في البحار وقال في القاموس :البركان والبركاني مشددتين ويقال للكساء الأسود البركان والبركاني مشددتين . ( القاموس المحيط 3 : 304 ) .
(3) ورد في المطبوع . لا بأس ولم ترد في المصدر والنسخ الحجرية وكذلك النسخة الخطية .
(4) ما بين القوسين سقط من النسخة المطبوعة .
(5) يأتي في الأبواب 12 و 13 و 14 و 16 وفي 6 و 7 و 8 و 11 الباب 30 من هذه الأبواب ، وفي الباب 29 من أبواب الاحرام ، وفي 22 من الباب 49 من جهاد النفس ، والباب 97 ، وفي الأحاديث 30 و 31 من الباب 99 من أبواب ما يكتسب به ، وتقدم ما يحتمل دلالته في الأبواب 13 و 22 من التكفين .
الباب 12 فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 453 / 4 .
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للرجل أن يلبس الحرير إلّا في الحرب .
[ 5424 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يلبس الرجل الحرير والديباج إلّا في الحرب .
[ 5425 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لباس الحرير والديباج ، فقال : أمّا في الحرب فلا بأس به ، وإن كان فيه تماثيل .