مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 221 / 298
22px
عدد الكلمات: 684 · ~4 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص221

11 ـ باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض ، وجواز بيعه ، وعدم جواز لبسه له وكذا القزّ .

[ 5417 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحارث قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) هل يصلّي الرجل في ثوب أبريسم ؟ قال : لا .

[ 5418 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وعن الثوب يكون علمه ديباجاً ؟ قال : لا يصلّي فيه .

أقول : هذه محمول على ما يكون باقيه حريراً أو قزّاً أو على الكراهة ، لما مضى [1] ويأتي [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) علل الشرائع : 348 الباب 57 / 3 . 6 ـ الفقيه 1 : 171 / 807 . 7 ـ التهذيب 2 : 208 / 814 ، والاستبصار 1 : 386 / 1464 . 8 ـ التهذيب 2 : 372 / 1548 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 4 من الباب 29 ، وقطعة في الحديث 8 من الباب 32 من النجاسات ، وتأتي قطعة أخرى في الحديث 4 من الباب 30 ، وقطعة في الحديث 15 من الباب 45 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 6 و 7 من هذا الباب . ↩
  3. (2) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب . [ 5419 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد البرقيّ ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي (1) ويكره الميثرة (2) الحمراء فإنّها ميثرة إبليس . ورواه الكليني ، عن ، محمّد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد (3) ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي (4) . أقول : الكراهة محمولة على التحريم في الحرير خاصة لما مضى (5) ويأتي ، إن شاء الله (6) . [ 5420 ] 10 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في ثوب ديباج ؟ فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس . قال الشيخ : هذا مخصوص بحال الحرب دون حال الاختيار ، قال : ويجوز أن يكون إذا كان الديباج سداه قطناً أو كتاناً . أقول : ويحتمل الحمل على التقيّة . 9 ـ التهذيب 2 : 364 / 1510 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب . ↩
  4. (1) في نسخة : القسي ( هامش المخطوط ) . ↩
  5. (2) الميثرة بالكسر غير مهموزة : شيء يحشى بقطن أو صوف ويجعله الراكب تحته وأصله الواو ، والميم زائده ، والجمع مياثر ومواثر . ( مجمع البحرين 3 : 509 ) . ↩
  6. (3) الكافي 3 : 403 / 27 . ↩
  7. (4) الكافي 6 : 454 / 6 . ↩
  8. (5) مضى في الأحاديث 3 و 5 و 6 من هذا الباب . ↩
  9. (6) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب . 10 ـ التهذيب 2 : 208 / 815 ، والاستبصار 1 : 386 / 1465 . [ 5421 ] 11 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهاهم عن سبع : منها لباس الاستبرق والحرير والقزّ والارجوان . [ 5422 ] 12 ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان فيه (1) الديباج ، والبُركان (2) عليه حرير ؟ قال : لا (3) . أقول : ( هذا محمول على كونه حريراً محضاً أو على الكراهة ) (4) . ويأتي ما يدلّ على ذلك (5) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.