11 ـ باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض ، وجواز بيعه ، وعدم جواز لبسه له وكذا القزّ .
[ 5417 ] 7 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدّة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحارث قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) هل يصلّي الرجل في ثوب أبريسم ؟ قال : لا .
[ 5418 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وعن الثوب يكون علمه ديباجاً ؟ قال : لا يصلّي فيه .
أقول : هذه محمول على ما يكون باقيه حريراً أو قزّاً أو على الكراهة ، لما مضى [1] ويأتي [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) علل الشرائع : 348 الباب 57 / 3 . 6 ـ الفقيه 1 : 171 / 807 . 7 ـ التهذيب 2 : 208 / 814 ، والاستبصار 1 : 386 / 1464 . 8 ـ التهذيب 2 : 372 / 1548 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 4 من الباب 29 ، وقطعة في الحديث 8 من الباب 32 من النجاسات ، وتأتي قطعة أخرى في الحديث 4 من الباب 30 ، وقطعة في الحديث 15 من الباب 45 من هذه الأبواب . ↩
- (1) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 6 و 7 من هذا الباب . ↩
- (2) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب . [ 5419 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد البرقيّ ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي (1) ويكره الميثرة (2) الحمراء فإنّها ميثرة إبليس . ورواه الكليني ، عن ، محمّد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد (3) ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي (4) . أقول : الكراهة محمولة على التحريم في الحرير خاصة لما مضى (5) ويأتي ، إن شاء الله (6) . [ 5420 ] 10 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في ثوب ديباج ؟ فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس . قال الشيخ : هذا مخصوص بحال الحرب دون حال الاختيار ، قال : ويجوز أن يكون إذا كان الديباج سداه قطناً أو كتاناً . أقول : ويحتمل الحمل على التقيّة . 9 ـ التهذيب 2 : 364 / 1510 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 48 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في نسخة : القسي ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الميثرة بالكسر غير مهموزة : شيء يحشى بقطن أو صوف ويجعله الراكب تحته وأصله الواو ، والميم زائده ، والجمع مياثر ومواثر . ( مجمع البحرين 3 : 509 ) . ↩
- (3) الكافي 3 : 403 / 27 . ↩
- (4) الكافي 6 : 454 / 6 . ↩
- (5) مضى في الأحاديث 3 و 5 و 6 من هذا الباب . ↩
- (6) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب . 10 ـ التهذيب 2 : 208 / 815 ، والاستبصار 1 : 386 / 1465 . [ 5421 ] 11 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهاهم عن سبع : منها لباس الاستبرق والحرير والقزّ والارجوان . [ 5422 ] 12 ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان فيه (1) الديباج ، والبُركان (2) عليه حرير ؟ قال : لا (3) . أقول : ( هذا محمول على كونه حريراً محضاً أو على الكراهة ) (4) . ويأتي ما يدلّ على ذلك (5) . ↩