11 ـ باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض ، وجواز بيعه ، وعدم جواز لبسه له وكذا القزّ .
[ 5414 ] 4 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن العباس بن موسى ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأبريسم والقزّ ؟ قال : هما سواء .
[ 5415 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر __________________
= والاستبصار 1 : 385 / 1463 ، وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .
2 ـ الكافي 3 : 399 / 10 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب ويأتي إسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 2 : 207 / 812 ، والاستبصار 1 : 385 / 1462 .
(2) التهذيب 2 : 207 / 810 ، والاستبصار 1 : 383 / 1453 .
3 ـ الكافي 6 : 454 / 7 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 97 من أبواب ما يكتسب به .
4 ـ الكافي 6 : 454 / 9 .
5 ـ الفقيه 1 : 164 / 774 ، للحديث قطعات أخرى تأتي قطعة منه في الحديث 6 من الباب 30 ، وقطعة في الحديث 2 من الباب 44 ، وقطعة في الحديث 4 من الباب 48 من هذه الأبواب .
( عليه السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال لعلي ( عليه السلام ) : إني أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي فلا تتختم بخاتم ذهب ـ إلى أن قال ـ ولا تلبس الحرير فيحرق الله جلدك يوم تلقاه .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي الجارود ، مثله (1) .
[ 5416 ] 6 ـ قال : وقد وردت الأخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والأبريسم المحض والصلاة فيه للرجال .