11 ـ باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض ، وجواز بيعه ، وعدم جواز لبسه له وكذا القزّ .
[ 5411 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________
16 ـ مجمع البيان 2 : 413 .
(1) الأعراف 7 : 32 .
(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 68 من أبواب النجاسات ، والباب 8 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 20 وفي الحديث 8 من الباب 31 من أبواب الملابس ، والباب 23 من أبواب المساجد ، وفي الحديث 8 من الباب 13 من أبواب الصدقة ، والباب 32 و 33 من ابواب الإِحرام ، وفي الحديث 5 من الباب 39 ، وفي الحديث 10 من الباب 49 من أبواب تروك الإِحرام .
الباب 11 فيه 12 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 400 / 12 والتهذيب 2 : 205 / 801 ، وكذلك التهذيب 2 : 207 / 813 ، =
محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن سعد الأحوص ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) هل يصلّي الرجل في ثوب أبريسم ؟ فقال : لا .
[ 5412 ] 2 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ الصلاة في حريز محض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار (2) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد ، نحوه .
[ 5413 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان الأحمر ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأمّا بيعهما فلا بأس .