مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 218 / 298
22px
عدد الكلمات: 1283 · ~7 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص218

10 ـ باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره وان كان مغشوشاً بالإِبريسم .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في نسخة : علاجي في بلادي هامش المخطوط . ↩
  2. (2) في نسخة : فلا بأس هامش المخطوط . ↩
  3. (3) علل الشرائع : 357 / 1 الباب 71 . 2 ـ الكافي 6 : 451 / 5 . ↩
  4. (1) بن ليس في المصدر . ↩
  5. (2) مجمع البيان 2 : 413 . 3 ـ الكافي 6 : 451 / 6 . ↩
  6. (1) اليمنة : ضرب من برود اليمن ( لسان العرب 13 : 463 ) . [ 5398 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الدواب التي يعمل الخزّ من وبرها ، أسباع هي ؟ فكتب : لبس الخزّ الحسين بن علي ومن بعده جدّي ( صلوات الله عليهم ) . [ 5399 ] 5 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يلبس الجبّة الخزّ بخمسين ديناراً والمطرف الخزّ بخمسين ديناراً . [ 5400 ] 6 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يلبس في الشتاء الجبّة (1) الخزّ والمطرف الخزّ والقلنسوة الخزّ فيشتو فيه ويبيع المطرف في الصيف ويتصدّق بثمنه ثمّ يقول : ﴿ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ (2) . [ 5401 ] 7 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن يوسف بن إبراهيم قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعليّ جبة خزّ وطيلسان خزّ فنظر إليّ فقلت : جعلت فداك عليّ جبّة خزّ وطيلساني هذا خزّ ، فما تقول فيه ؟ فقال : وما بأس بالخزّ ، فقلت : وسداه أبريسم فقال : وما بأس بالأبريسم ، قد أُصيب الحسين ( عليه السلام ) وعليه جبّة خزّ ، الحديث . [ 5402 ] 8 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قتل 4 ـ الكافي 6 : 452 / 8 . 5 ـ الكافي 6 : 450 / 2 . 6 ـ الكافي 6 : 451 / 4 . 7 ـ الكافي 6 : 442 / 7 . 8 ـ الكافي 6 : 452 / 9 . الحسين بن علي ( عليه السلام ) وعليه جبّة خزّ دكناء فوجدوا فيها ثلاثة وستين من بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم . [ 5403 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعاً ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر أنّه كان عند أبي إبراهيم فاحتجّ على راهب بكلام طويل حتى أسلم فدعا أبو إبراهيم ( عليه السلام ) بجبّة خزّ وقميص قوهيّ (1) وطيلسان (2) وخفّ وقلنسوة (3) فأعطاه إيّاه . [ 5404 ] 10 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث أنّ علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان يلبس الجبّة الخزّ بخمسمائة درهم والمطرف (1) الخزّ بخمسين ديناراً فيشتو فيه فإذا خرج الشتاء باعه وتصدّق بثمنه . [ 5405 ] 11 ـ وعن محمّد بن عيسى ، عن حفص بن محمّد مؤذّن علي بن يقطين قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في الروضة وعليه جبّة خزّ سفر جليّة . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن حفص بن عمر أبي محمّد ، مثله ، إلّا أنّه قال : وهو يصلّي في الروضة (1) . 9 ـ الكافي 1 : 401 / 5 . ↩
  7. (1) القوهي : ثياب بيض منسوبة الى قوهستان فارسي معرب ( لسان العرب 13 : 532 ) . ↩
  8. (2) الطيلسان : ثوب يحيط بالبدن ينسج للبس خال عن التفصيل والخياطة . مجمع البحرين 4 : 82 . ↩
  9. (3) القلنسوة : لباس للرأس . ( لسان العرب 6 : 181 ) . 10 ـ قرب الإِسناد : 157 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 الباب 1 من أبواب الملابس . ↩
  10. (1) المطرف والمطرف : واحد المطارف وهي أردية من خز له أعلام وقيل ثوب مربع من خز له أعلام ( لسان العرب 9 : 220 ) . 11 ـ قرب الإِسناد : 8 . ↩
  11. (1) الكافي 6 : 452 / 10 . [ 5406 ] 12 ـ وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : كسا علي ( عليه السلام ) الناس بالكوفة فكان في الكسوة برنس (1) خزّ ، فسأله إياه الحسن فأبى أن يعطيه إيّاه وأسهم عليه بين المسلمين فصار لفتى من همدان فانقلب به الهمداني ، فقيل له : إنّ حسناً كان سأله أباه فمنعه إيّاه ، فأرسل به الهمداني إلى الحسن فقبله . [ 5407 ] 13 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن لبس الخزّ فقال : لا بأس به ، إنّ علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان يلبس الكساء الخزّ في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدّق بثمنه ، وكان يقول : إني لأَستحيي من ربّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه . [ 5408 ] 14 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن جلود الخزّ ؟ فقال : هو ذا نحن نلبس ، فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك قال : إذا حلّ وبره حلّ جلده . ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، مثله (1) . [ 5409 ] 15 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن 12 ـ قرب الاسناد : 69 . ↩
  12. (1) البرنس : كل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعة كان أو ممطرا أو جبة ، وقال الجوهري البرنس : قلنسوة طويلة وكان النساك يلبسونها في صدر الاسلام . وهي من البرس بكسر الباء القطن ( لسان العرب ( برنس ) 6 : 26 ) . 13 ـ التهذيب 2 : 369 / 1534 . 14 ـ التهذيب 2 : 372 / 1547 . ↩
  13. (1) الكافي 6 : 452 / 7 . 15 ـ الاحتجاج : 492 . محمّد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه : روي لنا عن صاحب العسكر ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يغشّ بوبر الأرانب ؟ فوقّع : يجوز ، وروي عنه أيضاً أنه لا يجوز ، فبأي الخبرين نعمل ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إنّما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فأمّا الأوبار وحدها فكل حلال . أقول : لعلّ التحريم في الجلود مخصوص بالأرانب ، والرخصة في وبرها محمولة على التقية . [ 5410 ] 16 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى العيّاشي بإسناده عن الحسين بن زيد ، عن عمّه عمر بن عليّ ، عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين ( عليهما السلام ) أنّه كان يشتري كساء الخزّ بخمسين ديناراً فإذا صاف تصدّق به ولا يرى بذلك بأساً ، ويقول : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ ﴾ (1) الآية . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.