10 ـ باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره وان كان مغشوشاً بالإِبريسم .
[ 5395 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) رجل وأنا عنده عن جلود الخزّ ؟ فقال : ليس بها بأس ، فقال __________________
(4) المعتبر : 150 .
2 ـ الاستبصار 1 : 387 / 1471 .
(1) التهذيب 2 : 212 / 834 .
(2) الفقيه 1 : 170 / 805 .
(3) مر في الحديث الأول من هذا الباب .
(4) يأتي ما يدل على المقصود في الحديث 15 من الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 10 فيه 16 حديثاً
1 ـ الكافي 6 : 451 / 3 .
الرجل : جعلت فداك إنّها علاجي (1) وإنما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء ؟ فقال الرجل : لا ، قال ( ليس به بأس ) (2) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، مثله (3) .
[ 5396 ] 2 ـ وبالإِسناد عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي داود ابن (1) يوسف بن إبراهيم قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعليّ قباء خزّ وبطانته خزّ وطيلسان خزّ مرتفع ، فقلت : إنّ عليّ ثوباً أكره لبسه ، فقال : وما هو ؟ قلت : طيلساني هذا ، فقال : وما بال الطيلسان ؟ قلت : هو خزّ ، قال : وما بال الخزّ ؟ قلت : سداه أبريسم ، قال : وما بال الأبريسم ؟ قال : لا نكره أن يكون سدا الثوب أبريسم ، الحديث .
ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلاً عن العياشي بإسناده عن يوسف بن إبراهيم ، مثله (2) .
[ 5397 ] 3 ـ وعن عدّة ، من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّا معاشر آل محمّد نلبس الخزّ واليمنة (1) .