9 ـ باب عدم جواز الصلاة في الخزّ المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ونحوها .
[ 5393 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن أيوب بن نوح رفعه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الصلاة في الخزّ الخالص لا بأس به ، فأمّا الّذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، ومحمّد بن عيسى ، عن أيوب بن نوح [1] ،
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [2] .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب صلاة الجنازة ، وفي الحديث 6 من الباب 85 من أبواب الدفن ، وفي الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الباب 9 و 10 م هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الملابس ، وفي الباب 23 من أبواب المساجد . الباب 9 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 2 : 212 / 831 . ↩
- (1) علل الشرائع : 357 / 2 الباب 71 . ↩
- (2) الكافي 3 : 403 / 26 . ↩
- (3) التهذيب 2 : 212 / 830 . أقول : نقل المحقق في ( المعتبر ) عن جماعة من علمائنا انعقاد الإِجماع على العمل بمضمونه (4) . [ 5394 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي ، عن بشر بن بشّار قال : سألته عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب ؟ فكتب : يجوز ذلك . وبإسناده عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن داود الصرمي أنّه سأل رجل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1) . ورواه الصدوق بإسناده عن داود الصرمي (2) . أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ (3) ، ويمكن الحمل على الضرورة ، وعلى الإِنكار ، ويأتي ما يدلّ على المقصود (4) . ↩