مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 210 / 298
22px
عدد الكلمات: 370 · ~2 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص210

5 ـ باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة وشعره ووبره وصوفه والانتفاع بها في غير الصلاة الّا الكلب والخنزير ، وجواز الصلاة في جميع الجلود الّا ما نهي عنه .

[ 5365 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ؟ قال : لا بأس بذلك .

[ 5366 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن الريان بن __________________

6 ـ قرب الاسناد : 118 ، تقدم ما يدل على ذلك في الباب 2 و 3 ، ويأتي ما ينافيه في الباب 5 ، وما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .

(1) مرّ في الحديث السابق .

(2) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب وفي الحديث 2 من هذا الباب .

الباب 5 فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 211 / 826 ، والاستبصار 1 : 385 / 1560 .

2 ـ التهذيب 2 : 369 / 1533 ، أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب .

الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن لبس فراء (1) السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها ، والمناطق (2) والكيمخت والمحشوّ بالقزّ والخفاف من أصناف الجلود ؟ فقال : لا بأس بهذا كلّه إلّا بالثعالب .

[ 5367 و 5368 ] 3 و 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها ؟ فقال : أمّا لحوم السباع فمن الطير والدواب فأنّا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن جلود السباع ؟ فقال : اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه (1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر نحو الرواية الأُولى (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.