مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 206 / 298
22px
عدد الكلمات: 376 · ~2 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص206

3 ـ باب جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل .

[ 5352 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________

(1) في الاصل عن نسخة : لاتشرب لبنه ولا تأكل لحمه .

7 ـ علل الشرائع : 342 / 1 باب 43 .

8 ـ تحف العقول : 252 .

(1) يأتي في الباب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الباب الآتي .

الباب 3 فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 210 / 825 .

السلام ) أنّه سأله عن أشياء منها الفرا (1) والسنجاب ؟ فقال : لا بأس بالصلاة فيه .

[ 5353 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن عبد الله بن إسحاق ، عمّن ذكره ، عن مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب ؟ فقال : لا خير في ذا (1) كلّه ما خلا السنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم .

[ 5354 ] 3 ـ وعنه ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن ( عليهما السلام ) عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟ فقال : لا تصلّ فيها إلّا في ما كان منه ذكيّاً ، قال : قلت : أو ليس الذكي مما ذكّي بالحديد ؟ قال : بلى ، إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال : لا بأس بالسنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم ، وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 5355 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي ، عن بشير بن بشار (1) قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفرا والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإِسلام ( أن __________________

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.