مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 224 / 298
22px
عدد الكلمات: 370 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص224

13 ـ باب جواز لبس الحرير غير المحض اذا كان ممزوجاً بما تصحّ الصلاة فيه وان كان الحرير أكثر من النصف

[ 5431 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سأل الحسين بن قياما أبا الحسن __________________

6 و 7 و 8 ـ

(1) يأتي في الحديث 6 و 7 من الباب 1 من أبواب القيام .

(2) يأتي في الحديث 3 و 7 و 8 و 13 و 16 و 24 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات .

(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الخلل وفي الحديث 2 من الباب 37 من أبواب القواطع وفي الباب 56 من أبواب جهاد النفس .

(4) يأتي في الباب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة .

وتقدم في الحديث 10 من الباب 11 من هذه الأبواب ما يحمل على ذلك ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب .

الباب 13 فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 455 / 11 .

( عليه السلام ) عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن والقزّ أكثر من النصف ، أيصلّى فيه ؟ قال : لا بأس ، قد كان لأبي الحسن ( عليه السلام ) منه جبّات (1) .

[ 5432 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بلباس القزّ ، إذا كان سداه أو لحمته من قطن أو كتّان .

[ 5433 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبو سعيد عن الخميصة وأنا عنده سداها أبريسم ، أيلبسها وكان وجد البرد ؟ فأمره أن يلبسها .

[ 5434 ] 4 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحدٍ ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الثوب يكون فيه الحرير ، فقال : إن كان فيه خلط فلا بأس .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.