مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 219 / 298
22px
عدد الكلمات: 343 · ~2 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص219

11 ـ باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض ، وجواز بيعه ، وعدم جواز لبسه له وكذا القزّ .

[ 5411 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________

16 ـ مجمع البيان 2 : 413 .

(1) الأعراف 7 : 32 .

(2) تقدم في الحديث 7 من الباب 68 من أبواب النجاسات ، والباب 8 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 20 وفي الحديث 8 من الباب 31 من أبواب الملابس ، والباب 23 من أبواب المساجد ، وفي الحديث 8 من الباب 13 من أبواب الصدقة ، والباب 32 و 33 من ابواب الإِحرام ، وفي الحديث 5 من الباب 39 ، وفي الحديث 10 من الباب 49 من أبواب تروك الإِحرام .

الباب 11 فيه 12 حديثاً

1 ـ الكافي 3 : 400 / 12 والتهذيب 2 : 205 / 801 ، وكذلك التهذيب 2 : 207 / 813 ، =

محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن سعد الأحوص ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) هل يصلّي الرجل في ثوب أبريسم ؟ فقال : لا .

[ 5412 ] 2 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ الصلاة في حريز محض .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار (2) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد ، نحوه .

[ 5413 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان الأحمر ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأمّا بيعهما فلا بأس .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.