10 ـ باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره وان كان مغشوشاً بالإِبريسم .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في نسخة : علاجي في بلادي هامش المخطوط . ↩
- (2) في نسخة : فلا بأس هامش المخطوط . ↩
- (3) علل الشرائع : 357 / 1 الباب 71 . 2 ـ الكافي 6 : 451 / 5 . ↩
- (1) بن ليس في المصدر . ↩
- (2) مجمع البيان 2 : 413 . 3 ـ الكافي 6 : 451 / 6 . ↩
- (1) اليمنة : ضرب من برود اليمن ( لسان العرب 13 : 463 ) . [ 5398 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الدواب التي يعمل الخزّ من وبرها ، أسباع هي ؟ فكتب : لبس الخزّ الحسين بن علي ومن بعده جدّي ( صلوات الله عليهم ) . [ 5399 ] 5 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يلبس الجبّة الخزّ بخمسين ديناراً والمطرف الخزّ بخمسين ديناراً . [ 5400 ] 6 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يلبس في الشتاء الجبّة (1) الخزّ والمطرف الخزّ والقلنسوة الخزّ فيشتو فيه ويبيع المطرف في الصيف ويتصدّق بثمنه ثمّ يقول : ﴿ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ (2) . [ 5401 ] 7 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن يوسف بن إبراهيم قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعليّ جبة خزّ وطيلسان خزّ فنظر إليّ فقلت : جعلت فداك عليّ جبّة خزّ وطيلساني هذا خزّ ، فما تقول فيه ؟ فقال : وما بأس بالخزّ ، فقلت : وسداه أبريسم فقال : وما بأس بالأبريسم ، قد أُصيب الحسين ( عليه السلام ) وعليه جبّة خزّ ، الحديث . [ 5402 ] 8 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قتل 4 ـ الكافي 6 : 452 / 8 . 5 ـ الكافي 6 : 450 / 2 . 6 ـ الكافي 6 : 451 / 4 . 7 ـ الكافي 6 : 442 / 7 . 8 ـ الكافي 6 : 452 / 9 . الحسين بن علي ( عليه السلام ) وعليه جبّة خزّ دكناء فوجدوا فيها ثلاثة وستين من بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم . [ 5403 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعاً ، عن محمّد بن علي ، عن الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر أنّه كان عند أبي إبراهيم فاحتجّ على راهب بكلام طويل حتى أسلم فدعا أبو إبراهيم ( عليه السلام ) بجبّة خزّ وقميص قوهيّ (1) وطيلسان (2) وخفّ وقلنسوة (3) فأعطاه إيّاه . [ 5404 ] 10 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث أنّ علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان يلبس الجبّة الخزّ بخمسمائة درهم والمطرف (1) الخزّ بخمسين ديناراً فيشتو فيه فإذا خرج الشتاء باعه وتصدّق بثمنه . [ 5405 ] 11 ـ وعن محمّد بن عيسى ، عن حفص بن محمّد مؤذّن علي بن يقطين قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في الروضة وعليه جبّة خزّ سفر جليّة . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن حفص بن عمر أبي محمّد ، مثله ، إلّا أنّه قال : وهو يصلّي في الروضة (1) . 9 ـ الكافي 1 : 401 / 5 . ↩
- (1) القوهي : ثياب بيض منسوبة الى قوهستان فارسي معرب ( لسان العرب 13 : 532 ) . ↩
- (2) الطيلسان : ثوب يحيط بالبدن ينسج للبس خال عن التفصيل والخياطة . مجمع البحرين 4 : 82 . ↩
- (3) القلنسوة : لباس للرأس . ( لسان العرب 6 : 181 ) . 10 ـ قرب الإِسناد : 157 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 الباب 1 من أبواب الملابس . ↩
- (1) المطرف والمطرف : واحد المطارف وهي أردية من خز له أعلام وقيل ثوب مربع من خز له أعلام ( لسان العرب 9 : 220 ) . 11 ـ قرب الإِسناد : 8 . ↩
- (1) الكافي 6 : 452 / 10 . [ 5406 ] 12 ـ وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه قال : كسا علي ( عليه السلام ) الناس بالكوفة فكان في الكسوة برنس (1) خزّ ، فسأله إياه الحسن فأبى أن يعطيه إيّاه وأسهم عليه بين المسلمين فصار لفتى من همدان فانقلب به الهمداني ، فقيل له : إنّ حسناً كان سأله أباه فمنعه إيّاه ، فأرسل به الهمداني إلى الحسن فقبله . [ 5407 ] 13 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن لبس الخزّ فقال : لا بأس به ، إنّ علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان يلبس الكساء الخزّ في الشتاء فإذا جاء الصيف باعه وتصدّق بثمنه ، وكان يقول : إني لأَستحيي من ربّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه . [ 5408 ] 14 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن جلود الخزّ ؟ فقال : هو ذا نحن نلبس ، فقلت : ذاك الوبر جعلت فداك قال : إذا حلّ وبره حلّ جلده . ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، مثله (1) . [ 5409 ] 15 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن 12 ـ قرب الاسناد : 69 . ↩
- (1) البرنس : كل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعة كان أو ممطرا أو جبة ، وقال الجوهري البرنس : قلنسوة طويلة وكان النساك يلبسونها في صدر الاسلام . وهي من البرس بكسر الباء القطن ( لسان العرب ( برنس ) 6 : 26 ) . 13 ـ التهذيب 2 : 369 / 1534 . 14 ـ التهذيب 2 : 372 / 1547 . ↩
- (1) الكافي 6 : 452 / 7 . 15 ـ الاحتجاج : 492 . محمّد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه : روي لنا عن صاحب العسكر ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يغشّ بوبر الأرانب ؟ فوقّع : يجوز ، وروي عنه أيضاً أنه لا يجوز ، فبأي الخبرين نعمل ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إنّما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فأمّا الأوبار وحدها فكل حلال . أقول : لعلّ التحريم في الجلود مخصوص بالأرانب ، والرخصة في وبرها محمولة على التقية . [ 5410 ] 16 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى العيّاشي بإسناده عن الحسين بن زيد ، عن عمّه عمر بن عليّ ، عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين ( عليهما السلام ) أنّه كان يشتري كساء الخزّ بخمسين ديناراً فإذا صاف تصدّق به ولا يرى بذلك بأساً ، ويقول : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ ﴾ (1) الآية . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . ↩