6 ـ باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع ولا شعرها ولا وبرها ولا صوفها
[ 5371 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة في جلود السباع ؟ فقال : لا تصلّ فيها ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 5372 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن قاسم الخياط أنّه قال : سمعت __________________
6 ـ التهذيب 6 : 166 / 311 .
(1) مرّ في الحديث 3 من الباب 3 ، وفي الحديث 4 ، 6 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 8 من الباب 5 من أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي الحديث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس .
(3) تقدم في الباب 12 ، 13 ، 34 من أبواب النجاسات .
الباب 6 فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 400 / 12 .
(1) التهذيب 2 : 205 / 801 ، ويأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .
2 ـ الفقيه 1 : 168 / 790 .
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يقول : ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلّى فيه ، وما أكل الميتة فلا تصلّ فيه .
[ 5373 ] 3 ـ وفي كتاب ( عيون الأخبار ) بالاسناد الآتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : ولا يصلّى في جلود السباع .
[ 5374 ] 4 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي (1) عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : ولا يصلّى في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرّة ولا في جلود السباع .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .