5 ـ باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة وشعره ووبره وصوفه والانتفاع بها في غير الصلاة الّا الكلب والخنزير ، وجواز الصلاة في جميع الجلود الّا ما نهي عنه .
[ 5365 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ؟ قال : لا بأس بذلك .
[ 5366 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن الريان بن __________________
6 ـ قرب الاسناد : 118 ، تقدم ما يدل على ذلك في الباب 2 و 3 ، ويأتي ما ينافيه في الباب 5 ، وما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب .
(1) مرّ في الحديث السابق .
(2) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب وفي الحديث 2 من هذا الباب .
الباب 5 فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 211 / 826 ، والاستبصار 1 : 385 / 1560 .
2 ـ التهذيب 2 : 369 / 1533 ، أورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب .
الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن لبس فراء (1) السمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها ، والمناطق (2) والكيمخت والمحشوّ بالقزّ والخفاف من أصناف الجلود ؟ فقال : لا بأس بهذا كلّه إلّا بالثعالب .
[ 5367 و 5368 ] 3 و 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها ؟ فقال : أمّا لحوم السباع فمن الطير والدواب فأنّا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن جلود السباع ؟ فقال : اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر نحو الرواية الأُولى (2) .