3 ـ باب جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل .
[ 5352 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________
(1) في الاصل عن نسخة : لاتشرب لبنه ولا تأكل لحمه .
7 ـ علل الشرائع : 342 / 1 باب 43 .
8 ـ تحف العقول : 252 .
(1) يأتي في الباب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب الآتي .
الباب 3 فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 210 / 825 .
السلام ) أنّه سأله عن أشياء منها الفرا (1) والسنجاب ؟ فقال : لا بأس بالصلاة فيه .
[ 5353 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن عبد الله بن إسحاق ، عمّن ذكره ، عن مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب ؟ فقال : لا خير في ذا (1) كلّه ما خلا السنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم .
[ 5354 ] 3 ـ وعنه ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن ( عليهما السلام ) عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟ فقال : لا تصلّ فيها إلّا في ما كان منه ذكيّاً ، قال : قلت : أو ليس الذكي مما ذكّي بالحديد ؟ قال : بلى ، إذا كان ممّا يؤكل لحمه ، قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم ؟ قال : لا بأس بالسنجاب فإنّه دابّة لا تأكل اللحم ، وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 5355 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي ، عن بشير بن بشار (1) قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفرا والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإِسلام ( أن __________________