16 ـ باب جواز صلاة الفريضة ماشياً مع الضرورة والنافلة مطلقاً ووجوب استقبال القبلة بما أمكن ولو بتكبير الإِحرام .
[ 5323 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عمّن حدّثه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه كان لا يرى بأساً بأن يصلّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإِبل .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (2) .
[ 5324 ] 6 ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلّي وهو يمشي تطوّعاً ؟ __________________
(1) علق المصنف على هذه الكلمة : في موضع من التهذيب .
3 ـ التهذيب 3 : 229 / 588 .
4 ـ الكافي 3 : 440 / 7 .
5 ـ الفقيه 1 : 289 / 1318 .
(1) الكافي 3 : 441 / 9 .
(2) التهذيب 3 : 230 / 592 .
6 ـ المعتبر : 147 .
قال : نعم .
قال : أحمد بن محمّد بن أبي نصر : وسمعته أنا من الحسين بن المختار .
[ 5325 ] 7 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عن الرجل يجد به السير أيصلّي على راحلته ؟ قال : لا بأس بذلك ويومىء ايماء ، وكذلك الماشي إذا اضطرّ إلى الصلاة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في صلاة الخوف (1) .