11 ـ باب وجوب الإِعادة في الوقت لا بعده إذا تبيّن أنه صلّى على غير القبلة ظانّاً لها .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) .
[ 5257 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، __________________
(1) البقرة 2 : 115 .
5 ـ التهذيب 2 : 47 / 154 .
6 ـ الكافي 3 : 285 / 9 .
(1) التهذيب 2 : 142 / 553 .
(2) التهذيب 2 : 47 / 153 ، والاستبصار 1 : 296 / 1092 .
(3) التهذيب 2 : 47 / 152 ، والاستبصار 1 : 296 / 1091 .
7 ـ الكافي 3 : 378 / 2 ، وياتي عنه ، وعن التهذيب في الحديث 6 من الباب 21 ، وفي الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الجماعة .
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون ، فإنّهم قد تحرّوا .
[ 5258 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، أنّه سئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل أعمى صلّى على غير القبلة ؟ فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعد .
قال : وسألته عن رجل صلّى وهي مغيمة ، ثمّ تجلّت فعلم أنّه صلّى على غير القبلة ؟ فقال : إن كان في وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد .
[ 5259 ] 9 ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأعمى إذا صلّى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد ، وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد .
[ 5260 ] 10 ـ محمّد بن الحسن في ( النهاية ) قال : قد رويت رواية ، أنّه إذا كان صلّى إلى استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصلاة ، وهذا هو الأحوط وعليه العمل ، انتهى .