8 ـ باب جواز الصلاة في جلد الخزّ ووبره الخالص .
[ 5387 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري أنّه قال : رأيت الرضا ( عليه السلام ) يصلّي في جبة خزّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سليمان بن جعفر ، مثله (1) .
[ 5388 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) يصلّي الفريضة وغيرها في جبّة خزّ طاروي (1) ، وكساني جبّة خزّ وذكر أنه لبسها على بدنه وصلّى فيها وأمرني بالصلاة فيها .
[ 5389 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : خرج أبو جعفر ( عليه السلام ) يصلّي على بعض أطفالهم وعليه جبّة خزّ صفراء ومطرف خزّ أصفر .
[ 5390 ] 4 ـ وعن علي بن محمّد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن __________________
(1) تقدم ما يدل عليه في البابين 2 و 3 وما يدل عليه وما ينافيه في الأبواب 4 و 5 و 6 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 9 ، وفي الحديث 4 من الباب 14 والباب 17 وما ينافيه في الحديث 15 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 8 فيه 6 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 170 / 802 .
(1) التهذيب 2 : 212 / 832 .
2 ـ الفقيه 1 : 170 / 803 .
(1) كذا في المخطوط ، وفي الأصل : طاروني وهو ضرب من الخز ( راجع لسان العرب 13 : 265 ) .
3 ـ الكافي 6 : 450 / 1 .
4 ـ الكافي 3 : 399 / 11 .
الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن قريب ، عن ابن أبي يعفور قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) إذ دخل عليه رجل من الخزّازين فقال له : جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخزّ ؟ فقال : لا بأس بالصلاة فيه ، فقال له الرجل : جعلت فداك إنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أنا أعرف به منك ، فقال له الرجل : إنّه علاجي وليس أحد أعرف به منّي فتبسّم أبو عبد الله ( عليه السلام ) ثمّ قال له : أتقول : إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات ؟ فقال الرجل : صدقت جعلت فداك هكذا هو ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإنّك تقول : إنه دابة تمشي على أربع وليس هو في (1) حدّ الحيتان فتكون ذكاته خروجه من الماء ، فقال الرجل : أي والله هكذا أقول : فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإنّ الله تعالى أحلّه وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها .