مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 213 / 298
22px
عدد الكلمات: 1282 · ~7 دقائق القراءة
👁 28 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص213

7 ـ باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب وأوبارها وان ذكّيت ، وكراهة الصلاة في الثوب الذي يليها وجواز لبسها في غير الصلاة مع الذكاة .

[ 5375 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جلود الثعالب أيصلّى فيها ؟ فقال : ما أُحبّ أن أُصلّي فيها .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 3 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 . ↩
  2. (1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ذ ) . 4 ـ الخصال : 604 . ↩
  3. (1) يأتي في الفائد الأولى / 390 من الخاتمة . ↩
  4. (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 49 من أبواب النجاسات ، وفي الحديث 3 من الباب 3 ، وفي الحديث 1 ، 3 من الباب 4 ، وفي الحديث 3 ، 4 ، 6 من الباب 5 من هذه الأبواب . ↩
  5. (3) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 18 من الباب 1 من أبواب الجماعة . الباب 7 فيه 12 حديثاً 1 ـ التهذيب 2 : 205 / 803 ، والاستبصار 1 : 381 / 1443 . [ 5376 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن إبراهيم قال : كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب ؟ فكتب : مكروه . أقول : الكراهة محمولة على التحريم ، أو على الضرورة ، أو التقية : لما مضى (1) ويأتي (2) . [ 5377 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب ، من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تجوز الصلاة فيها . ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، مثله (1) . [ 5378 ] 4 ـ وعنه ، عن أبي علي بن راشد ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الثعالب يصلّى فيها ؟ قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة ، قلت : أُصلّي في الثوب الذي يليه ؟ قال : لا . ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، مثله (1) . [ 5379 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن (1) محمّد بن 2 ـ التهذيب 2 : 205 / 804 ، والاستبصار 1 : 381 / 1444 . ↩
  6. (1) مضى في الباب السابق . ↩
  7. (2) يأتي في الحديث الآتي . 3 ـ التهذيب 2 : 206 / 806 ، والاستبصار 1 : 383 / 1451 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب . ↩
  8. (1) الكافي 3 : 399 / 9 . 4 ـ التهذيب 2 : 210 / 822 ، والاستبصار 1 : 384 / 1457 ، وتقدم صدره في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
  9. (1) الكافي 3 : 400 / 14 . 5 ـ التهذيب 2 : 206 / 805 . ↩
  10. (1) كتب في الهامش : ( بنان بن ) عن موضع من التهذيب . عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه : جعلت فداك عندنا جوارب وتكك (2) تعمل من بر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟ فكتب : لا تجوز الصلاة فيها . وعنه ، عن محمّد بن عيسى عن علي بن مهزيار ، مثله (3) . [ 5380 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد بن أبي زيد قال : سئل الرضا ( عليه السلام ) عن جلود الثعالب الذكيّة ؟ قال : لا تصلّ فيها . [ 5381 ] 7 ـ وعنه ، عن الوليد بن أبان ـ في حديث ـ قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يصلّى في الثعالب إذا كانت ذكيّة ؟ قال : لا تصلّ فيها . [ 5382 ] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن رجل سأل الماضي (1) ( عليه السلام ) عن الصلاة في جلود (2) الثعالب ؟ فنهي عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه ، فلم أدر أيّ الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد ؟ فوقع بخطه : الثوب الذي يلصق بالجلد . قال : وذكر أبو الحسن يعني علي بن مهزيار أنّه سأله عن هذه المسألة ، فقال : لا تصلّ في الذي فوقه ولا في الذي تحته . ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، مثله (3) . [ 5383 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، ↩
  11. (2) التكك : جمع تكة وهي رباط السراويل ( لسان العرب 10 : 406 ) . ↩
  12. (3) الاستبصار 1 : 383 / 1452 . 6 ـ التهذيب 2 : 210 / 824 ، والاستبصار 1 : 381 / 1445 . 7 ـ التهذيب 2 : 207 / 811 ، والاستبصار 1 : 382 / 1450 . 8 ـ التهذيب 2 : 206 / 808 ، والاستبصار 1 : 381 / 1446 . ↩
  13. (1) كتب المصنف عن نسخة : ( الرضا ) . 9 ـ التهذيب 2 : 206 / 809 ، والاستبصار 1 : 382 / 1447 . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ؟ فقال : إذا كانت ذكيّة فلا بأس . قال الشيخ : يجوز أن يكون ورد لضرب من التقية لأنّه موافق لمذهب جميع العامة . [ 5384 ] 10 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن جميل ، عن الحسن بن شهاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن جلود الثعالب إذا كانت ذكيّة أيصلّى فيها ؟ قال : نعم . [ 5385 ] 11 ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن اللحاف (1) من الثعالب أو الجرز منه (2) أيصلّى فيها أم لا ؟ قال : إن كان ذكياً فلا بأس به . قال الشيخ : تقدّم الوجه في أمثال هذين الخبرين (3) . [ 5386 ] 12 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه : قد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق ( عليه السلام ) : لا تصلّ في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه ؟ فقال ( عليه السلام ) : إنّما عنى الجلود دون غيرها . 10 ـ التهذيب 2 : 367 / 1527 ، والاستبصار 1 : 382 / 1448 . 11 ـ التهذيب 2 : 367 / 1528 ، والاستبصار 1 : 382 / 1449 . ↩
  14. (1) في نسخة : الخفاف « هامش المخطوط » . ↩
  15. (2) في نسخة : الخوارزمية ، « هامش المخطوط » ، الجرز : لباس من لباس النساء من الوبر . ويقال : هو الفرو الغليظ ، وفي بعض النسخ « الخوارزمية » ، وكأن المراد الحواصل الخوارزمية كما جاءت به الروايات وهي حيوانات منسوبة إلى خوارزم « مجمع البحرين 4 : 9 » . ↩
  16. (3) ذكر الشيخ وجه هذه الأحاديث في الاستبصار 1 : 382 / 1449 . 12 ـ الاحتجاج : 492 . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.