7 ـ باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب والأرانب وأوبارها وان ذكّيت ، وكراهة الصلاة في الثوب الذي يليها وجواز لبسها في غير الصلاة مع الذكاة .
[ 5375 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن جلود الثعالب أيصلّى فيها ؟ فقال : ما أُحبّ أن أُصلّي فيها .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 123 . ↩
- (1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ذ ) . 4 ـ الخصال : 604 . ↩
- (1) يأتي في الفائد الأولى / 390 من الخاتمة . ↩
- (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 49 من أبواب النجاسات ، وفي الحديث 3 من الباب 3 ، وفي الحديث 1 ، 3 من الباب 4 ، وفي الحديث 3 ، 4 ، 6 من الباب 5 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 18 من الباب 1 من أبواب الجماعة . الباب 7 فيه 12 حديثاً 1 ـ التهذيب 2 : 205 / 803 ، والاستبصار 1 : 381 / 1443 . [ 5376 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن إبراهيم قال : كتبت إليه أسأله عن الصلاة في جلود الأرانب ؟ فكتب : مكروه . أقول : الكراهة محمولة على التحريم ، أو على الضرورة ، أو التقية : لما مضى (1) ويأتي (2) . [ 5377 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب ، من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تجوز الصلاة فيها . ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، مثله (1) . [ 5378 ] 4 ـ وعنه ، عن أبي علي بن راشد ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الثعالب يصلّى فيها ؟ قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة ، قلت : أُصلّي في الثوب الذي يليه ؟ قال : لا . ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، مثله (1) . [ 5379 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن (1) محمّد بن 2 ـ التهذيب 2 : 205 / 804 ، والاستبصار 1 : 381 / 1444 . ↩
- (1) مضى في الباب السابق . ↩
- (2) يأتي في الحديث الآتي . 3 ـ التهذيب 2 : 206 / 806 ، والاستبصار 1 : 383 / 1451 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الكافي 3 : 399 / 9 . 4 ـ التهذيب 2 : 210 / 822 ، والاستبصار 1 : 384 / 1457 ، وتقدم صدره في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الكافي 3 : 400 / 14 . 5 ـ التهذيب 2 : 206 / 805 . ↩
- (1) كتب في الهامش : ( بنان بن ) عن موضع من التهذيب . عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه : جعلت فداك عندنا جوارب وتكك (2) تعمل من بر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيّة ؟ فكتب : لا تجوز الصلاة فيها . وعنه ، عن محمّد بن عيسى عن علي بن مهزيار ، مثله (3) . [ 5380 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن محمّد بن أبي زيد قال : سئل الرضا ( عليه السلام ) عن جلود الثعالب الذكيّة ؟ قال : لا تصلّ فيها . [ 5381 ] 7 ـ وعنه ، عن الوليد بن أبان ـ في حديث ـ قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يصلّى في الثعالب إذا كانت ذكيّة ؟ قال : لا تصلّ فيها . [ 5382 ] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن رجل سأل الماضي (1) ( عليه السلام ) عن الصلاة في جلود (2) الثعالب ؟ فنهي عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه ، فلم أدر أيّ الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد ؟ فوقع بخطه : الثوب الذي يلصق بالجلد . قال : وذكر أبو الحسن يعني علي بن مهزيار أنّه سأله عن هذه المسألة ، فقال : لا تصلّ في الذي فوقه ولا في الذي تحته . ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، مثله (3) . [ 5383 ] 9 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، ↩
- (2) التكك : جمع تكة وهي رباط السراويل ( لسان العرب 10 : 406 ) . ↩
- (3) الاستبصار 1 : 383 / 1452 . 6 ـ التهذيب 2 : 210 / 824 ، والاستبصار 1 : 381 / 1445 . 7 ـ التهذيب 2 : 207 / 811 ، والاستبصار 1 : 382 / 1450 . 8 ـ التهذيب 2 : 206 / 808 ، والاستبصار 1 : 381 / 1446 . ↩
- (1) كتب المصنف عن نسخة : ( الرضا ) . 9 ـ التهذيب 2 : 206 / 809 ، والاستبصار 1 : 382 / 1447 . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ؟ فقال : إذا كانت ذكيّة فلا بأس . قال الشيخ : يجوز أن يكون ورد لضرب من التقية لأنّه موافق لمذهب جميع العامة . [ 5384 ] 10 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن جميل ، عن الحسن بن شهاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن جلود الثعالب إذا كانت ذكيّة أيصلّى فيها ؟ قال : نعم . [ 5385 ] 11 ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن اللحاف (1) من الثعالب أو الجرز منه (2) أيصلّى فيها أم لا ؟ قال : إن كان ذكياً فلا بأس به . قال الشيخ : تقدّم الوجه في أمثال هذين الخبرين (3) . [ 5386 ] 12 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه : قد سأل بعض العلماء عن معنى قول الصادق ( عليه السلام ) : لا تصلّ في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه ؟ فقال ( عليه السلام ) : إنّما عنى الجلود دون غيرها . 10 ـ التهذيب 2 : 367 / 1527 ، والاستبصار 1 : 382 / 1448 . 11 ـ التهذيب 2 : 367 / 1528 ، والاستبصار 1 : 382 / 1449 . ↩
- (1) في نسخة : الخفاف « هامش المخطوط » . ↩
- (2) في نسخة : الخوارزمية ، « هامش المخطوط » ، الجرز : لباس من لباس النساء من الوبر . ويقال : هو الفرو الغليظ ، وفي بعض النسخ « الخوارزمية » ، وكأن المراد الحواصل الخوارزمية كما جاءت به الروايات وهي حيوانات منسوبة إلى خوارزم « مجمع البحرين 4 : 9 » . ↩
- (3) ذكر الشيخ وجه هذه الأحاديث في الاستبصار 1 : 382 / 1449 . 12 ـ الاحتجاج : 492 . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩