مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 202 / 298
22px
عدد الكلمات: 237 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص202

1 ـ باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ .

أقول : هذا وإن أشعر بلبس جلد الميتة في غير الصلاة يحتمل الحمل على التقيّة في الرواية ، وله نظائر ، فقد روى الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) [1] حديثاً طويلاً عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) في إنكار هذه الرواية ونسبتها إلى العامّة .

ويمكن الحمل على كونه منسوخاً فإنّ تلك الشريعة ليست بحجّة علينا ، على أنّه ليس فيه دلالة على أنّه كان يلبس نعليه في الصلاة ، ولا فيه إشعار بأنّه كان عالماً بكونهما ميتة ، بل هو دالّ على مضمون الباب للأمر بالخلع .

وتقدّم ما يدلّ على ذلك [2] ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث من يستحل الميتة بالدباغ [3] ، وفي أحاديث جلود السباع [4] وغير ذلك [5] ، إن شاء الله .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) طه 20 : 12 . 4 ـ علل الشرائع : 66 / 1 الباب 55 . ↩
  2. (1) إكمال الدين : 460 . ↩
  3. (2) تقدم في الأحاديث 4 و 5 من الباب 34 وفي الباب 49 والباب 50 والباب 61 من أبواب النجاسات . ↩
  4. (3) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب وفي الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة . ↩
  5. (4) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب . ↩
  6. (5) يأتي في الأحاديث 3 و 5 من الباب 38 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 18 من الباب 1 من أبواب الجماعة ، وفي الحديث 17 من الباب 5 من أبواب ما يكتسب به . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.