1 ـ باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ .
أقول : هذا وإن أشعر بلبس جلد الميتة في غير الصلاة يحتمل الحمل على التقيّة في الرواية ، وله نظائر ، فقد روى الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) [1] حديثاً طويلاً عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) في إنكار هذه الرواية ونسبتها إلى العامّة .
ويمكن الحمل على كونه منسوخاً فإنّ تلك الشريعة ليست بحجّة علينا ، على أنّه ليس فيه دلالة على أنّه كان يلبس نعليه في الصلاة ، ولا فيه إشعار بأنّه كان عالماً بكونهما ميتة ، بل هو دالّ على مضمون الباب للأمر بالخلع .
وتقدّم ما يدلّ على ذلك [2] ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث من يستحل الميتة بالدباغ [3] ، وفي أحاديث جلود السباع [4] وغير ذلك [5] ، إن شاء الله .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) طه 20 : 12 . 4 ـ علل الشرائع : 66 / 1 الباب 55 . ↩
- (1) إكمال الدين : 460 . ↩
- (2) تقدم في الأحاديث 4 و 5 من الباب 34 وفي الباب 49 والباب 50 والباب 61 من أبواب النجاسات . ↩
- (3) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب وفي الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة . ↩
- (4) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب . ↩
- (5) يأتي في الأحاديث 3 و 5 من الباب 38 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 18 من الباب 1 من أبواب الجماعة ، وفي الحديث 17 من الباب 5 من أبواب ما يكتسب به . ↩