مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 198 / 298
22px
عدد الكلمات: 808 · ~5 دقائق القراءة
👁 28 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص198

17 ـ باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة ، واستحباب التنفّل فيها ، واستقبال جميع الجدران .

[ 5326 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تصلّ المكتوبة في الكعبة .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [1] .

[ 5327 ] 2 ـ قال الكليني : وروي في حديث آخر يصلّي في أربع جوانبها إذا اضطرّ إلى ذلك .

قال الشهيد في الذكرى : هذا إشارة إلى أنّ القبلة إنّما هي جميع الكعبة فإذا صلّى في الأربع عند الضرورة فكأنّه استقبل جميع الكعبة [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 7 ـ المقنعة : 70 . ↩
  2. (1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 3 و 4 و 5 من أبواب صلاة الخوف . الباب 17 فيه 9 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 391 / 18 . ↩
  3. (1) التهذيب 2 : 376 / 1564 . 2 ـ الكافي 3 : 391 / 18 . ↩
  4. (1) الذكرى : 151 . [ 5328 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تصلّ المكتوبة في (1) الكعبة فإنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لم يدخل الكعبة في حجّ ولا عمرة ولكنّه دخلها في الفتح فتح مكّة ، وصلّى ركعتين بين العمودين ومعه أُسامة بن زيد . وبإسناده عن الطاطري ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، مثله (2) . [ 5329 ] 4 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة . [ 5330 ] 5 ـ وبإسناده عن الطاطري ، عن ابن جبلة (1) ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : تصلح الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة . أقول : لفظة ( لا ) هنا غير موجودة في النسخة التي قوبلت بخطّ الشيخ ، وهي موجودة في بعض النسخ (2) وعلى تقدير عدم وجودها فهو محمول على الجواز ، وما تقدّم على الكراهة . [ 5331 ] 6 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن 3 ـ التهذيب 5 : 279 / 953 ، والاستبصار 1 : 298 / 1101 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 42 من أبواب مقدمات الطواف . ↩
  5. (1) في النسخة الثانية من التهذيب زيادة : جوف ( هامش المخطوط ) . ↩
  6. (2) التهذيب 2 : 383 / 1596 . 4 ـ التهذيب 5 : 279 / 954 . 5 ـ التهذيب 2 : 383 / 1597 . ↩
  7. (1) في المصدر : أبي جميلة . ↩
  8. (2) كالمطبوع في طبعة النجف الحديثة . 6 ـ التهذيب 5 : 279 / 955 . يونس بن يعقوب قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة ، أفأصلّي فيها ؟ قال : صلّ . قال الشيخ : هذا محمول على الضرورة على أنّ ذلك مكروه غير محظور لما مرّ (1) . [ 5332 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسين ، عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن عبد الله بن مروان قال : رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة استلقى (1) على قفاه وصلّى ايماءً ، وذكر قول الله عزّ وجلّ : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ (2) . أقول : حمله بعض أصحابنا على الضرورة والعجز عن القيام (3) . [ 5333 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه رأى علي بن الحسين ( عليه السلام ) يصلّي في الكعبة ركعتين . [ 5334 ] 9 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة ، ولا بأس أن تصلّي فيها النافلة . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحجّ ، إن شاء الله (1) . ↩
  9. (1) مر في الأحاديث السابقة من هذا الباب . 7 ـ التهذيب 5 : 453 / 1583 . ↩
  10. (1) في هامش المخطوط عن نسخة : قال استلقى . ↩
  11. (2) البقرة 2 : 115 . ↩
  12. (3) راجع مفتاح الكرامة 2 : 82 83 نقلا عن الجواهر والمهذب . 8 ـ قرب الاسناد : 13 . 9 ـ المقنعة : 70 . ↩
  13. (1) يأتي في الباب 36 و 40 من أبواب مقدمات الطواف . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.