3 ـ باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لستّ سنين أو سبع ، ووجوب إلزامهم بها عند البلوغ .
[ 4397 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في كم يؤخذ الصبي بالصلاة ؟ فقال : فيما بين سبع سنين وستّ سنين ، الحديث .
[ 4398 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام ) في الصبي ، متى يصلّي ؟ __________________
12 ـ الخصال : 270 / 7 .
(1) تقدم في الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات .
(2) تقدم في الباب 5 من أبواب صلاة الجنائز .
(3) تقدم في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(4) يأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 2 و 7 و 11 من الباب 16 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 10 من الباب 1 من أبواب المواقيت ، وفي الحديث 6 من الباب 1 من أبواب التعقيب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة .
الباب 3 فيه 8 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 381 / 1590 ، والاستبصار 1 : 409 / 1563 .
2 ـ التهذيب 2 : 381 / 1589 ، والاستبصار 1 : 408 / 1562 .
فقال : إذا عقل الصلاة قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ قال : لستّ سنين .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما تقدّم في مقدّمة العبادات (1) ولما يأتي (2) ، ويمكن حمل الوجوب على الصلاة على جنازته إذا مات لما تقدّم (3) .
[ 4399 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغلام ، متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم .
[ 4400 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الحصين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى على الصبي ستّ سنين وجب عليه الصلاة ، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام .