5 ـ باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة وشعره ووبره وصوفه والانتفاع بها في غير الصلاة الّا الكلب والخنزير ، وجواز الصلاة في جميع الجلود الّا ما نهي عنه .
أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وذكر مثل رواية الكليني [3] .
[ 5369 ] 5 ـ وعن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ركوب جلود السباع ؟ فقال : لا بأس ما لم يسجد عليها .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الفراء بالمد والكسر : جمع الفرو الذي يلبس من الجلود التي صوفها معها ، ( مجمع البحرين 1 : 329 ) . ↩
- (2) المناطق : جمع منطقة وهي ما يشد به الانسان وسطه ، أي الحزام من جلد وغيره ، أنظر ( لسان العرب 10 : 354 ) . 3 و 4 ـ التهذيب 2 : 205 / 802 ، وأورده بطريق آخر في الحديث 4 الباب 3 من الأطعمه المحرمة . ↩
- (1) الكافي 6 : 541 / 2 . ↩
- (2) الفقيه 1 : 169 / 801 . ↩
- (3) المحاسن : 629 / 106 . 5 ـ المحاسن : 629 / 105 ، وأخرجه عن المسائل في الحديث 5 من الباب 37 من أبواب ما يكتسب به . [ 5370 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن بعض أصحابه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن جلود السباع ؟ فقال : اركبوها ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه . أقول : هذا مخصوص بوقت الصلاة كما مرّ في هذه الرواية بعينها ، ويحتمل الحمل على عدم الذكاة ، وعلى الكراهة لما مرّ (1) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) ، وتقدّم ما يدلّ على نجاسة الكلب والخنزير والميتة (3) . ↩