4 ـ باب عدم جواز الصلاة في السمور والفنك الّا في التقية والضرورة .
[ 5359 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن جلود السمور ؟ فقال : أيّ شيء هو ذاك الأدبس [1] ؟ فقلت : هو الأسود ، فقال : يصيد ؟ قلت : نعم ، يأخذ الدجاج والحمام ، فقال : لا [2] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [3] .
[ 5360 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفرا والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ؟ قال : لا بأس بالصلاة فيه .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) هذه الأبواب . ↩
- (1) يأتي في الباب 4 وفي الحديث 1 و 2 من الباب 5 والحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الباب 41 من الأطعمة المحرمة . الباب 4 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 211 / 827 ، والاستبصار 1 : 385 / 1461 . ↩
- (1) الأدبس : الذي لونه بين السواد والحمرة . ( صحاح الجوهري . هامش المخطوط ) . ↩
- (2) ورد في هامش المخطوط ما نصه : الظاهر من المختلف أنه لا قائل بجواز الصلاة في الفنك . وفي الذكرى أن الصدوق أجاز الفنك والسمور في المقنع وهو ضعيف ( منه قده ) ، راجع المختلف : 79 والذكرى : 144 ، والمقنع : 24 . ↩
- (3) تقدم في الباب السابق . 2 ـ التهذيب 2 : 210 / 825 ، والاستبصار 1 : 384 / 1459 . أقول : حكم ما عدا السنجاب والفرا هنا محمول على التقية لما مضى (1) ويأتي (2) ، ذكره الشيخ وغيره . [ 5361 ] 3 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمّد بن عبد الله بن عياش الجوهري ، ورواية عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن أحمد بن محمّد بن زياد وموسى بن محمّد ، عن محمّد بن علي بن عيسى قال : كتبت إلى الشيخ يعني الهادي ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة في الوبر أيّ أصنافه أصلح ؟ فأجاب : لا أُحبّ الصلاة في شيء منه ، قال : فرددت الجواب : إنا مع قوم في تقيّة وبلادنا بلاد لا يمكن أحداً أن يسافر فيها بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره ، وليس يمكن للناس ما يمكن للأئمة فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب ؟ قال : فرجع الجواب إليّ : تلبس الفنك والسمور . [ 5362 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ـ في حديث ـ قال : وقرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الفنك يصلّي فيه ؟ فكتب : لا بأس به . وكتب يسأله عن جلود الأرانب ، فكتب : مكروهة (1) . [ 5363 ] 5 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : وسئل ↩
- (1) مضى في الحديث السابق وفي الباب السابق . ↩
- (2) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب وفي الباب 7 و 9 من هذه الأبواب . 3 ـ السرائر : 479 . 4 ـ الكافي 3 : 401 / 15 ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 22 وذيله يأتي في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : مكروه . 5 ـ مكارم الأخلاق : 118 . الرضا ( عليه السلام ) عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور ؟ فقال : قد رأيت السنجاب على أبي ، ونهاني عن الثعالب والسمور . [ 5364 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك ؟ فقال : لا يلبس ولا يصلّى فيه إلّا يكون ذكياً . أقول : هذا مخصوص بالسنجاب لما مرّ (1) ، وحكم غيره محمول إمّا على التقية ، أو الضرورة لما تقدّم (2) . ↩