مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 4 · ص 209 / 298
22px
عدد الكلمات: 724 · ~4 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
وسائل الشيعة ج4 ص209

4 ـ باب عدم جواز الصلاة في السمور والفنك الّا في التقية والضرورة .

[ 5359 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن جلود السمور ؟ فقال : أيّ شيء هو ذاك الأدبس [1] ؟ فقلت : هو الأسود ، فقال : يصيد ؟ قلت : نعم ، يأخذ الدجاج والحمام ، فقال : لا [2] .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [3] .

[ 5360 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفرا والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ؟ قال : لا بأس بالصلاة فيه .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) هذه الأبواب . ↩
  2. (1) يأتي في الباب 4 وفي الحديث 1 و 2 من الباب 5 والحديث 2 من الباب 6 من هذه الأبواب . ↩
  3. (2) يأتي في الباب 41 من الأطعمة المحرمة . الباب 4 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 211 / 827 ، والاستبصار 1 : 385 / 1461 . ↩
  4. (1) الأدبس : الذي لونه بين السواد والحمرة . ( صحاح الجوهري . هامش المخطوط ) . ↩
  5. (2) ورد في هامش المخطوط ما نصه : الظاهر من المختلف أنه لا قائل بجواز الصلاة في الفنك . وفي الذكرى أن الصدوق أجاز الفنك والسمور في المقنع وهو ضعيف ( منه قده ) ، راجع المختلف : 79 والذكرى : 144 ، والمقنع : 24 . ↩
  6. (3) تقدم في الباب السابق . 2 ـ التهذيب 2 : 210 / 825 ، والاستبصار 1 : 384 / 1459 . أقول : حكم ما عدا السنجاب والفرا هنا محمول على التقية لما مضى (1) ويأتي (2) ، ذكره الشيخ وغيره . [ 5361 ] 3 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال رواية أحمد بن محمّد بن عبد الله بن عياش الجوهري ، ورواية عبد الله بن جعفر الحميري ، عن محمّد بن أحمد بن محمّد بن زياد وموسى بن محمّد ، عن محمّد بن علي بن عيسى قال : كتبت إلى الشيخ يعني الهادي ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة في الوبر أيّ أصنافه أصلح ؟ فأجاب : لا أُحبّ الصلاة في شيء منه ، قال : فرددت الجواب : إنا مع قوم في تقيّة وبلادنا بلاد لا يمكن أحداً أن يسافر فيها بلا وبر ولا يأمن على نفسه إن هو نزع وبره ، وليس يمكن للناس ما يمكن للأئمة فما الذي ترى أن نعمل به في هذا الباب ؟ قال : فرجع الجواب إليّ : تلبس الفنك والسمور . [ 5362 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ـ في حديث ـ قال : وقرأت في كتاب محمّد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الفنك يصلّي فيه ؟ فكتب : لا بأس به . وكتب يسأله عن جلود الأرانب ، فكتب : مكروهة (1) . [ 5363 ] 5 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : وسئل ↩
  7. (1) مضى في الحديث السابق وفي الباب السابق . ↩
  8. (2) يأتي في الأحاديث الآتية من هذا الباب وفي الباب 7 و 9 من هذه الأبواب . 3 ـ السرائر : 479 . 4 ـ الكافي 3 : 401 / 15 ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 22 وذيله يأتي في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الأبواب . ↩
  9. (1) في المصدر : مكروه . 5 ـ مكارم الأخلاق : 118 . الرضا ( عليه السلام ) عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور ؟ فقال : قد رأيت السنجاب على أبي ، ونهاني عن الثعالب والسمور . [ 5364 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك ؟ فقال : لا يلبس ولا يصلّى فيه إلّا يكون ذكياً . أقول : هذا مخصوص بالسنجاب لما مرّ (1) ، وحكم غيره محمول إمّا على التقية ، أو الضرورة لما تقدّم (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.