3 ـ باب جواز الصلاة في السنجاب والفراء والحواصل .
(1) الفرا : الحمار الوحشي ـ هامش المخطوط ـ والجمع : الفراء ( حياة الحيوان 2 : 148 ) .
2 ـ الكافي 3 : 401 / 16 ، والاستبصار 1 : 384 / 1456 .
(1) في نسخةٍ : ذلك ـ هامش المخطوط ـ .
3 ـ الكافي 3 : 397 / 3 ، والتهذيب 2 : 203 / 797 .
(1) التهذيب 2 : 203 / 797 .
4 ـ التهذيب 2 : 210 / 823 ، والاستبصار 1 : 384 / 1458 .
(1) في الاستبصار : يسار .
أُصلّي ) (2) فيه لغير تقية ؟ قال : فقال : صلّ في السنجاب والحواصل (3) الخوارزميّة ، ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب مسائل الرجال برواية الحميري وابن عيّاش عن داود الصرمي ، عن بشير بن بشّار ، عن علي بن محمّد ، مثله (4) .
[ 5356 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي ابن راشد قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الفراء أي شيء يصلّى فيه ؟ قال : أيّ الفراء ؟ قلت : الفنك والسنجاب والسمور ، فقال : فصلّ في الفنك والسنجاب ، فأمّا السمور فلا تصلّ فيه ، الحديث .
ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، مثله (1) .
[ 5357 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن يحيى بن أبي عمران أنّه قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : في السنجاب والفنك والخزّ ، وقلت : جعلت فداك أُحب أن لا تجبيبني بالتقيّة في ذلك ، فكتب بخطه إليّ : صلّ فيها .
[ 5358 ] 7 ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوليد بن أبان قال : قلت __________________
(2) في نسخة : أنصلي فيها . ( هامش المخطوط ) .