19 ـ باب حكم الصلاة على سطح الكعبة .
[ 5338 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الصلاة على ظهر الكعبة .
[ 5339 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن إسحاق بن محمّد ، عن عبد السلام بن صالح ، عن الرضا ( عليه السلام ) في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة قال : إن قام لم يكن له قبلة ، ولكن يستلقي على قفاه ويفتح عينيه إلى السماء ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ، ويقرأ فإذا أراد أن يركع غمض عينيه ، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه ، والسجود على نحو ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن محمّد [1] .
أقول : ادّعى الشيخ الإِجماع على مضمونه [2] ، وقد توقّف فيه جماعة من المتأخّرين [3] ، لأنّه ينافي وجوب القيام والركوع والسجود واستقبال الكعبة فحكموا أنّ من صلّى على ظهر الكعبة أبرز بين يديه منها شيئاً ، ولا يخفى أنّه لا تصريح فيه بالفريضة فيمكن حمله على النافلة أو على العجز عن القيام ، أو على الضرورة مع عدم إمكان إبراز شيء بين يديه لما مرّ [4] إلّا أن تأويله موقوف على وجود المعارض __________________
الباب 19 فيه حديثان
1 ـ الفقيه 4 : 5 / 1 .
2 ـ الكافي 3 : 392 / 21 .
[1] التهذيب 2 : 376 / 1566 .
[2] الخلاف : 1 / 441 .
[3] منهم العلامة في القواعد 1 : 26 ، والمحقق في الشرائع 1 : 65 ، والشهيد في الذكرىٰ : 161 ، ومفتاح الكرامة 2 : 82 .
[4] مر في الباب 9 من هذه الأبواب .
الخاص ولو وجد لأمكن حمله على التقية ، وحديث عبد السلام غير موافق للتقيّة ، والله أعلم [5] .
- (5) الاحتياط الاتيان بالصورتين أو باحداهما مع القضاء . ( منه قده ) هامش المخطوط . ↩